قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز تفويض الصلاحيات الممنوحة بموجب الدستور إلا بنص دستوري.
وذكر بيان للمحكمة، ورد لـ "ميل "، أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بوجوب ان يكون النص القانوني الذي يجيز التفويض متمتعاً بالمرتبة القانونية نفسها التي يتمتع بها النص المقرر للاختصاص او اعلى منه في المرتبة القانونية".
وأضاف البيان: "وقضت بموجب الحكم الصادر عنها بالعدد (235/اتحادية/2022) بعدم صحة الامر الديواني المرقم (469) لسنة 2022 من الناحية الشكلية، لصدوره بتوقيع رئيس الدائرة القانونية وعن الامين العام لمجلس الوزراء دون وجود نص قانوني يتضمن جواز تفويض الصلاحية او التوقيع لرئيس الدائرة القانونية".