أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحاً بخصوص الحكم في جريمة قتل الطفل "موسى ولاء"، لافتا إلى أن قرار المحكمة ليس نهائياً وسوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ"ميل"، إن "ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون، ذلك أن المحكمة المختصة أوضحت أن ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وأن هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه".
وأضاف، "عليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وأحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون، علماً أن قرار المحكمة هذا ليس نهائياً وانما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز".