أعلن القضاء، اليوم الأحد، تفاصيل المبدأ القانوني لقرار المحكمة الاتحادية الخاص بمسحتقات البصرة من أموال "النفط والغاز".
وقال إعلام القضاء في بيان ورد لـ"ميل"، إن "اختصاص المحكمة الاتحادية بموجب الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور محصور بما يصدر من السلطات الاتحادية والهيئات المستقلة ولا يمتد إلى الوزارات وغيرها من الجهات لذا تكون الدعوى واجبة الرد من هذه الجهة أيضا لعدم الاختصاص".
ويمكن الاطلاع على نص المبدأ القانوني الخاص بهذه القضية بالضغط هنا.