أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكمها بعدم صحة فقرات من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ"ميل"، إنها "نظرت اليوم الدعوى بالعدد (326/اتحادية/2023) واصدرت حكمها بعدم صحة الفقرات ( اولاً /1/ ب ) و ( ثانياً /1 / أ، ب، د) و ( ثانياً / 2 / ب ) من المادة (9) من تعليمات تشكيل دوائر الامانة العامة ومهماتها رقم (4) لسنة 2017".
وأضافت أن "الفقرة ( اولاً /1/ ب ) من التعليمات آنفة الذكر نصت على انه ( اولاً : دائرة تمكين المراة العراقية و تتكون من الأقسام الاتية: 1-قسم التنمية المجتمعية و يتالف من شعبتين هما :-ب . شعبة النوع الاجتماعي.) ، اما الفقرة ( ثانياً /1 / أ، ب، د) منها فنصت على انه ( ثانياً : 1 . قسم التنمية المجتمعية و يتولى المهام الاتية :
أ . التنسيق مع شعب ووحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية و مكاتب المراة في المحافظات
ب . ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في الخطط و السياسات الحكومية لتحقيق مبادئ العدالة و الانصاف في عملية التنمية
د . دراسة الاثر لبرامج التنمية الاجتماعية المطبقة و ضبط الاجراءات الكفيلة لتحقيق مخططات و برامج العمل الحكومي فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي و تقديم تقارير دورية بذلك و متابعة تنفيذها بالتنسيق بينه و دوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء)".
وتابعت أن "الفقرة ( ثانياً / 2 /ب ) نصت على انه ( ثانياً : 2 . قسم حقوق المراة و يتولى المهام الاتية :ب . متابعة تنفيذ الخطط و الستراتيجات الوطنية المقرة المتعلقة بالنوع الاجتماعي)" ،لافتة إلى أن "الحكم صدر بالاتفاق باتاً وملزماً لكافة السلطات".