أصدر مجلس الوزراء، بجلسته اليوم الأربعاء، عدة قرارات تخص ملف السكن والمدن الجديدة فضلاً عن قرارات أخرى.
وقال المجلس ورد لـ"ميل"، إنه ناقش في جلسته لهذا اليوم مشكلة السكن التي يعاني منها العراق منذ عقود، ومن أجل إيجاد الحلول اللازمة لها، من حيث تأمين السكن اللائق للمواطنين، واستحداث مدن جديدة في المحافظات، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
1- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، توزيع الأراضي السكنية لجميع المواطنين في المدن الجديدة التي تفرزها الوزارة، بموجب قرار مجلس الوزراء (70 لسنة 2019)، في جميع المحافظات العراقية عدا الإقليم ضمن مبادرة (داري).
2- عدم شمول المواطنين الذين سبق أن حصلوا على قطعة أرض بموجب قوانين أو قرارات نافذة بأحكام هذا القرار.
3- اعتماد البرنامج الإلكتروني الذي تشرف عليه هيئة المستشارين، كآلية للتفاضل بين المواطنين للحصول على قطعة الأرض واختيار المشمولين، والإعلان عن أسمائهم على أساس مجموع النقاط التي حصلوا عليها في كل محافظة، وعلى شكل وجبات وفقاً لقطع الأراضي التي تستكمل تهيئتها.
4- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، تأليف لجان فنية في كل محافظة، لتدقيق بيانات المواطنين المتقدمين، ومن خلال النافذة التي ستخصص لكل لجنة ضمن البرنامج الإلكتروني.
5- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتنسيق بينها والهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئات الاستثمار في المحافظات، الإعلان عن الفرص الاستثمارية لتطوير المدن الجديدة، وإنشاء البنى التحتية فيها والمرافق الخدمية والترفيهية كافة في هذه المدن.
6- تتولى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتعاون مع هيئة المستشارين إعداد الآتي:
أ- آليات استقطاب المطورين أو المستثمرين لكل مدينة جديدة، بما يضمن جعلها مدناً جاذبة للسكن متكاملة البنى التحتية، والخدمية، والترفيهية، والصحية، وغيرها، تتوافر فيها أشكال فرص العمل دون تحمل خزينة الدولة أعباء مالية.
ب- ضوابط تلزم المطور أو المستثمر بتنفيذ المرافق الخدمية العامة كافة ضمن المدن الجديدة، وتسليمها إلى الجهات القطاعية المعنية، وتمنحهم حق الانتفاع من المناطق التجارية، الصناعية الخدمية، جزءاً من الأراضي السكنية، ونسبة لا تزيد عن 30% من المدارس الواقعة ضمن المدن الجديدة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)، وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
7- تلتزم وزارتا المالية والزراعة، باستكمال إجراءات نقل ملكية أراضي المدن الجديدة التي تمت المصادقة على تصاميمها، من المديرية العامة للتخطيط العمراني والواقعة خارج حدود التصميم الأساس، إلى أقرب مؤسسة بلدية تمهيداً لإدخالها ضمن التوسع المستقبلي لتلك البلدية، أو استحداث بلديات أخرى وفقاً لأحكام قانون إدارة البلديات رقم (165 لسنة 1964) المعدل.
8- تتولى وزارة العدل عبر دوائر التسجيل العقاري، فتح ملاحظيات للتسجيل العقاري خاصة بالمدن الجديدة، وأخذ الإجراءات اللازمة لإصدار سندات طابو لقطع الأراضي المفرزة في هذه المدن بأسماء المواطنين الذين أُعلنت أسماؤهم.
9- تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات، فتح قسم بلدي خاص بهذه المدن الجديدة، لتسهيل إجراءات تسجيل الأراضي السكنية بأسماء المواطنين وتقديم الخدمات البلدية لهم.
10- يتولى المصرف العقاري وصندوق الإسكان أخذ الإجراءات اللازمة؛ لتوفير قروض ميسرة طويلة الأمد للمواطنين، لبناء وحداتهم السكنية في المدن الجديدة.
ووفقا للبيان، استكمل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر القرارات الآتية بشأنها:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (131 لسنة 2021) بشأن تعديل قرار المجلس الوزاري للطاقة (117 لسنة 2021)، ليكون بحسب ما يأتي:
1- استمرار وزارة النفط/ شركة توزيع المنتجات النفطية، بتسديد مستحقات شركتي (كار وقيوان) عن العقدين الثلاثية، بحسب قرار مجلس الوزراء (144 لسنة 2021)، وقرار المجلس الوزاري للطاقة (88 لسنة 2021)، في ظل شح التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء إلى 31 كانون الثاني 2021.
2- يضاف شرط وجود الجدوى الاقتصادية للاستمرار بالعقود المبينة في الفقرة (2)، من القرار المذكور آنفاً عند نهاية فترة التمديد من وزارة الكهرباء.
3- تولي وزارة الكهرباء تهيئة التخصيصات المالية الكافية، لتسديد مستحقات شراء الطاقة من مختلف العقود، وتحقيق تخصيص؛ لتسديد الديون المترتبة بذمة وزارة الكهرباء، لمصلحة وزارة النفط عن قيمة ما قد سدد خلال الفترات السابقة، بحسب قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للطاقة ذات العلاقة.
ثانياً/ الموافقة على تخصيص وزارة المالية (250000000) دينار، فقط مئتان وخمسون مليون دينار، إلى وزارة الهجرة والمهجرين من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021، وإضافتها إلى باب الإغاثة والمعونة الاجتماعية أو أبواب موازنة الوزارة المذكورة آنفاً كمصاريف إدارية.
ثالثاً/ الموافقة على إهداء المواد المتضررة والتالفة المثبتة في محاضر الشطب، المرفقة ربط كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرقم بالعدد (خ/21/ ر. م/195) المؤرخ في 18 أيلول 2021، الموجودة في مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات، والبالغ قيمتها الدفترية خمسة مليارات وسبع مئة وواحد مليون وثمان مئة وواحد وعشرون ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعون ديناراً، إلى هيئة التصنيع الحربي، وذلك لحاجة الهيئة المذكورة آنفاً، بحسب ما جاء في كتابها المرقم بالعدد (ق/700) المؤرخ في 16 أيلول 2021.
رابعاً/ التزام وزارة المالية بقانون الموازنة العامة وقانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019)، وقرارات مجلس الوزراء عند إعدادها تعليمات تنفيذ قانون الموازنة للاعوام القادمة، على أن تتضمن التعليمات المذكورة نصوصاً قانونية تسهّل فقط تنفيذ نصوص قانون الموازنة، دون معالجة الأمور الخارجة عن نصوص الموازنة وبضمنها موضوع الإهداء، على أن تنظم هذه الأمور الخارجة بتعلميات موحدة ثابتة تجنباً لتكرارها في تعليمات تنفيذ الموازنة في كل عام.
خامساً/
- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (163 لسنة 2021) بشأن اعتماد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي الجديد، واعتماد الإحداثي (R) بدلاً من الإحداثي (8) المتفق عليه في محضر الاجتماع المنعقد بتأريخ 21 حزيران 2021، في مقر وزارة الخارجية؛ ليتسنى لوزارة الخارجية إيداعه لدى الأمم المتحدة.
- توجيه تنبيه للجنة الفنية المكلفة برسم خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي لتوخي الدقة في عملها.