بغداد- ميل
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما أصدر جملة قرارات.
وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ "ميل"، إن الأخير "ترأس اليوم، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، وشهدت بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة القضايا والملفات المعروضة على جدول الأعمال وإصدار القرارات بشأنها".
واستعرض السوداني في مستهل الجلسة زيارته الرسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهم مخرجاتها، وأكد على "جدية الحكومة في تنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة، وما انطوت عليه من فقرات مهمة ستسهم في تطوير قطاع الكهرباء ومعالجة المشاكل التي تعاني منها منظومة الكهرباء".
وواصل مجلس الوزراء مناقشة موضوعاته، ففي ملف المتعاقدين مع وزارات الدولة، واستكمالا للتوجيهات السابقة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن حسم هذا الملف، فقد أقر مجلس الوزراء "استحداث وزارة المالية العناوين والدرجات الوظيفية ضمن موازنة الدوائر والتشكيلات بحسب التفاصيل المبينة في كتب وزارة المالية، لتثبيت المتعاقدين قبل 2 تشرين الأول 2019، على الملاك الدائم من ضمن النفقات التشغيلية او التخطيطية لكل تشكيل".
وتنفيذا للتوجيهات المستمرة من رئيس مجلس الوزراء في رعاية المكونات في العراق، وتلبية لما جاء في المنهاج الوزاري للحكومة، فقد أصدر مجلس الوزراء "قراراً يقضي بإلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية كافة بتعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من المكوّن المسيحي من أبناء المكوّن نفسه حصراً والأقليات الأخرى، وكل بحسب منطقته على أن يتولى مجلس الخدمة الاتحادي ضمان تنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المذكورة آنفاً من خلال الإعلان عن هذه الدرجات أصولياً".
وبهدف تحقيق السرعة في إنجاز المشاريع الخدمية التي ينفذها فريق الجهد الهندسي والخدمي في المناطق غير المخدومة والمأهولة بالسكان، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1-استثناء المشاريع الخدمية المنفذة من فريق الجهد الخدمي والهندسي بأسلوب التنفيذ المباشر وتجهيز المواد من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية النافذة، وما تتطلبه أعمال التنفيذ للمشاريع المختلفة في قطاعات البلديات والماء والمجاري والكهرباء والتربية والصحة وأي اعمال أخرى، لغرض تحقيق سرعة الإنجاز والمرونة في تنفيذ تلك المشاريع.
2-تخويل فريق الجهد الخدمي والهندسي صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد لمشروعات تطوير المحلات والأحياء والشوارع المستهدفة لغاية نهاية عام 2023.
واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء التي أكد عليها في وقت سابق، بشأن تفعيل عملية الدفع الإلكتروني في جميع مفاصل حياتنا، لما تتمتع به من مستوى عالٍ من الحماية والأمان واختصارها للوقت والجهد، ومساهمتها في تنشيط حركة الاقتصاد، فقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي نصت على ما يأتي:
1-قيام البنك المركزي العراقي بتسهيل إجراءات منح رخص تحصيل البطاقات المصرفية باستخدام نقاط البيع (POS)، وتقليل العمولات على المصارف والجهات التي تستخدم تلك الأجهزة.
2-إلزام جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية والمختلطة والنقابات والجمعيات وجميع المراكز التي يتم فيها تحصيل المبالغ، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب.
3-إلزام جميع المدارس الخاصة والجامعات والكليات الأهلية ومحطات تجهيز الوقود بجميع صنوفها ومواقعها وفي جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً الجنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفير تلك الأجهزة.
4-إلزام جميع المراكز والمحال التجارية بأنواعها والمطاعم والصيدليات والعيادات الطبية الخاصة والمذاخر وجميع منافذ التسويق بالجملة والمفرد والخدمات المرخصة التي تقتضي الدفع لصالحها في حدود أمانة بغداد ومراكز المحافظات والأقضية في جميع أنحاء العراق، فتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS) الدفع بواسطة البطاقات المصرفية لتحصيل الأموال ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات، مع الإبقاء على الاستلام النقدي جنباً إلى جنب، مع ربط تجديد رخص عمل ومنح إجازات ممارسة المهنة من خلال توفر تلك الأجهزة.
5-تتولى المصارف الحكومية والخاصة كافة توفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، الدفع بواسطة البطاقات المصرفية إلى الجهات المذكورة آنفاً وغيرهم من الزبائن لتحصيل الأموال الكترونياً وفي جميع أنحاء العراق.
6-إعفاء التعاقدات واستيراد أجهزة الدفع والتحصيل الإلكتروني (أجهزة نقاط البيع (POS)، وأجهزة الصرافات الآلية (ATM)، الخاصة بأنظمة الدفع والتحصيل بالبطاقات المصرفية من رسوم الكمارك والضرائب بأشكالها كافة، ويضمّن ذلك في الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.
7-إعفاء جميع التعاملات بالدفع الإلكتروني (POS)من الضرائب.
8-ينفذ بدءاً من 1 حزيران 2023.
وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة. حيث تمت الموافقة على تأجيل استيفاء الرسوم الكمركية للسلع والبضائع المستوردة باسم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما فيها هيئة التصنيع الحربي (حصراً)، ما لم ينص العقد على تحمّل المصدر تلك الرسوم مع مراعاة الشروط الآتية:
1-أن يكون الكتاب الموجه إلى وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بتوقيع السيد الوزير أو وكيل الوزير المخوّل.
2-أن يكون مبلغ العقد مخصصاً في الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق.
3-يشمل التأجيل المواد والسلع المستوردة غير المحمية بقانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010)، والروزنامة الزراعية التي تغطي الحاجة الفعلية للبلد.
4-تتولى الجهات القطاعية المختصة إعداد قوائم للسلع والمنتجات الوطنية التي تكفي لسد الحاجة المحلية وتزويد وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك بالقوائم وبشكل دوري كل شهر.
5-إعادة النظر في التأجيل (كل ستة أشهر).
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس الوزراء (65 لسنة 2022) بشأن البضائع المستوردة للقطاعين العام والخاص المعفاة من الرسوم في المنافذ الحدودية بحسب الآتي:
1-إلغاء الفقرتين (3، 4) من القرار ويحل محلها ما يأتي:
(تأليف فريق تحقيقي من المديرين العامين للدوائر القانونية أو من يخوّلهم عن (الهيئة الوطنية للاستثمار، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ودائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط ويجتمعون في مقر الهيئة العامة للكمارك برئاسة ممثل ديوان الرقابة المالية)، يتولى تدقيق طلبات الإعفاء كافة وإحالتها الى الهيئة العامة للكمارك لإجراء اللازم على وفق السياقات المعتمدة. واعتماد البريد الإلكتروني الحكومي في المراسلات، على ان يتم حسم كل طلب خلال مدة اسبوع من تاريخ استلامه من اللجنة.
2-تعديل الفقرة (5) من القرار لتصبح كالآتي:
(يخوّل الفريق التدقيقي المذكور آنفا بالاشتراك مع قسم التحريات ومكافحة التهريب في الهيئة العامة للكمارك بمتابعة المواد المعفية للجهات المستفيدة وعدم تسربها للأسواق المحلية).
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
اولا/ تتولى وزارة العدل التعاقد مع صندوق شهداء الشرطة في وزارة الداخلية، والشركات المتخصصة في وزارة الصناعة والمعادن، لتجهيز دائرتي الكتّاب العدول والتسجيل العقاري بالوكالات والسندات العقارية ذات الأمنية، على أن يتم تسديد المبالغ المتحققة من العقد بعد إقرار الموازنة، وتوفر التخصيص المالي وتثبيت ذلك بالعقد المبرم.
ثانيا/ إقرار توصية لجنة الأمر الديواني (22380) المؤلفة لمتابعة تنفيذ المنهاج الوزاري (الفقرة اولا-13) تحديداً، بحسب الآتي:
- التأكيد على حق جميع الأحزاب المسجلة أصولياً في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بممارسة نشاطها وفعالياتها السياسية الدستورية في الإقليم والمحافظات كافة وفقاً للقانون
ثالثا/1- قيام وزارة التخطيط باحتساب ذرعات العمل المنجزة لمشروع شراء الطائرات الحديثة الى شركة بوينغ، وإعلام وزارة المالية بإطلاق وتمويل المبالغ اللازمة لذلك.
2- تولي وزارة المالية بإدراج تخصيصات المشروع في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.
رابعا/ الموافقة على إلغاء الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (369 لسنة 2021)، وإعادة ارتباط (دائرة المكامن وتطوير الحقول، ودائرة العقود والتراخيص البترولية) بمركز وزارة النفط الاتحادية، استناداً الى قرار المحكمة الاتحادية العليا.
خامسا/ تمويل شبكة الإعلام العراقي بمبلغ (7) مليارات دينار من وزارة المالية بحسب الآلية المتبعة من قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، ويتم تمويل المبلغ من مكتب رئيس مجلس الوزراء.
سادسا/ الموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للأمن الغذائي الذي دخل حيز النفاذ في 19 شباط 2018، وإحالته الى مجلس النواب استناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و 80 /البند ثانياً) من الدستور.
سابعا/ الموافقة على إعارة خدمات مديرة قسم تقنية المعلومات والاتصالات في شركة تسويق النفط (احدى تشكيلات وزارة النفط)، للعمل في منظمة أوبك لتشغل وظيفة (مدير قسم خدمات المعلومات Grade B ) لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة واحدة حداً أقصى استناداً الى احكام المادة (38) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960) المعدل، والقرار رقم (1626 لسنة 1983)، على أن تتحمل الجهة المستفيدة صرف مستحقاتها المالية كافة خلال مدّة الإعارة.