أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، يوم السبت، ان الدستور العراقي يجيز إعلان "حكومة طوارئ" رغم عدم ورود نص صريح بذلك، مشيرا إلى ان "حكومة تصريف الأعمال والطوارئ" جاءت ضمن سياق المواد الدستورية.
وكتب زيدان مقالة أطلع عليها "ميل" أنه "قد تكون دلالة عبارة معينة على مراد المشرع الدستوري صريحة بحيث ينتفي احتمال خلافها وتوصف هذه العبارة بكونها صريحة على المعنى المراد، وقد لا تكون دلالة العبارة على مراد المشرع صريحة بل تحتمل عدة معان ولكن يبرز من بين هذه المعاني معنى متعارف عليه يصل الى الذهن قبل غيره وهنا يقال ان هذه العبارة ظاهرة في هذا المعنى، لذا يوصف النص الذي يدل على معنى واحد بأنه نص صريح فهو صريح في هذا المعنى وليس له معنى آخر اما الظاهر فيقال للنص الذي يدل على عدة معان لكن دلالته على أحدهما أقرب من غيره".
واضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ أن "لكل كلمة معناها الأساسي ومعناها السياقي، فالسياق هو الذي يحدد معنى الجملة وله اثر كبير في تحديد دلالة الكلمة على وجه الدقة وبوساطته تتجاوز كلمات اللغة حدودها الدلالية المألوفة لتفرز دلالات جديدة اذ يصعب أحيانا تحديد دلالة الكلمة لأن الكلمة لا تحمل في ذاتها دلالة مطلقة وإنما السياق هو الذي يحدد لها دلالتها الحقيقية والقيمة الدلالية للكلمة تكمن في معناها، والمعنى هو العلاقة بين اللفظ والمدلول وعلى هذا يقع التغيير في المعنى كلما وجد اي تغير في العلاقة الأساسية".
وتابع أنه "يمكن القول ان لكل كلمة معنى معجمياً يمثل معناها الحقيقي ومعنى آخر حسب الاستعمال العرفي، وعلى سبيل المثال يتداول حاليا مصطلح (حكومة تصريف الأعمال) في حين لا يوجد نص حرفي في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بهذا الاسم إنما ورد في المادة (61/ثامناً/د) منه (في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد) كذلك ورد في المادة (64/ثانياً) من الدستور (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية).
وزاد أن "في كلا المادتين فأن القصد من عبارة (مجلس الوزراء) هو الدلالة على (حكومة تصريف الأعمال) حسب المعنى السياقي والمتعارف عليه والذي يصل الى ذهن القارئ. ونفس الحال ينطبق على ما يتداول بمصطلح (حكومة الطوارئ) وهنا ايضا لا يوجد نص صريح بهذا الاسم إنما ورد في المادة (61/تاسعاً) من الدستور (أ- الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور.)".
وخلص زيدان إلى أنه "من هذا النص فأن المعنى الظاهر لعبارة (رئيس مجلس الوزراء) الواردة في تلك المادة هو الدلالة على (حكومة الطوارئ) التي تمارس الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ حسب المعنى السياقي للجملة والاستعمال العرفي لهذه العبارة".