ردت المحكمة الاتحادية العليا، دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني ضد مفوضية الانتخابات.
وذكرت صحيفة "الصباح" الرسمية في خبر عاجل اطلع عليه "ميل"، بأن "المحكمة الاتحادية ترد دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان وتلغي الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه نظراً لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع".
يذكر أن بارزاني تقدم، في 6 أيار الحالي، بدعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات، وتتضمن الدعوى، الرد على تحديد مقاعد برلمان إقليم كردستان بـ 100 نائب وإلغاء مقاعد المكونات الـ 11، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وأصدرت المحكمة في 7 أيار، أمراً ولائياً بخصوص المادة ثانياً من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.
وقررت المحكمة في أمرها الولائي: "إيقاف تنفيذ البند (ثانياً) من المادة (2)" لحين البت في الدعوى.
وتنص المادة على أن برلمان إقليم كردستان من 100 مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية، محافظة أربيل 34، محافظة السليمانية 38، محافظة دهوك 25، محافظة حلبجة 3.