الصفحة الرئيسية / الادعاء العام: حققنا دوراً بمكافحة تهريب العملة والنفط وغسل الأموال وضرب الشركات الوهمية

الادعاء العام: حققنا دوراً بمكافحة تهريب العملة والنفط وغسل الأموال وضرب الشركات الوهمية

بغداد- ميل  

أعلنت هيئة الادعاء العام العراقي، أبرز مهام عملها في مجالات التزوير وتهريب العملة واغتصاب العقارات، لافتة الى تحقيق دور بارز بمكافحة تهريب العملة وملاحقة شبكات غسيل الأموال، أوضحت عقوبة المتورطين بملف تهريب الأموال.

وقالت نائب الادعاء العام عروبة هاشم لهيمص، في مقابلة أوردتها الوكالة الرسمية، إن "الادعاء العام في العراق هو أحد مكونات السلطة القضائية ومقره في بغداد يمثله رئيس الادعاء العام، حيث إن عمله الأساس حماية نظام الدولة والمجتمع وضمان احترام القانون"، مبينة أنه "في العراق يتم تعيين أعضاء الادعاء العام وفق قانونين أساسيين هما قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وقد نظمت المواد 3 و4 من قانون الادعاء العام ذلك حيث إن جهاز الادعاء العام يتكون من رئيس ونائب للرئيس ومدعين عامين ونواب الادعاء العام".

وتابعت، أن "رئيس الادعاء يرشح من قبل مجلس القضاء الأعلى وبموافقة مجلس النواب ويصدر بمرسوم جمهوري بذلك، ونائب رئيس جهاز الادعاء العام يرشح من قبل رئيس جهاز الادعاء العام بموافقة من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر بمرسوم جمهوري بذلك"، موضحة أن "المدعين العامين يرشحون كذلك من رئيس الجهاز ويعينون بقرار من مجلس القضاء الأعلى". 

وأضافت، أن "القانون حدد صلاحياتهم واختصاصاتهم بشكل دقيق، حيث أن للرئيس ونائب الرئيس اختصاصات إدارية وقانونية كثيرة، وكذلك المدعين العامين الموزعين بين محاكم الجنايات والأحداث ومؤسسات الإصلاح والقضاء الإداري ونواب الادعاء العام الذين هم نواة الجهاز (الذين يعينون بمرسوم جمهوري بعد القبول في المعهد القضائي التابع الى مجلس القضاء الأعلى واكمالهم مدة الدراسة لعامين واجتيازها بنجاح والحصول على شهادة دبلوم عالي للعلوم القضائية موزعين على مختلف المحاكم وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة "، مشيرة الى أن "طبيعة العمل تكون وحدة متكاملة حيث يمكن أن يحل عضو الادعاء العام محل الآخر لأي سبب كان وتعتبر من خصائص الادعاء العام الوحدة وعدم التجزئة ونقصد بالوحدة، هنا وحدة الوظيفة وليس أشخاص الادعاء العام مع مراعاة الاختصاص، لأن شخصية عضو الادعاء العام تذوب في الوظيفة التي يقوم بها، وأن الوحدة وعدم التجزئة لا تعني بالضرورة في حال إكمال بعضهم لعمل البعض الآخر أن يلتزم بما يبديه سلفه، وإنما يستطيع أن يتخذ الموقف الذي يراه مناسباً وفقاً للقانون". 

وأشارت لهيمص الى أن "جريمة تهريب العملة من الجرائم المضرة بالاقتصاد الوطني وقد اتخذت محاكم التحقيق المختصة بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية إجراءات بحق العديد من المصارف وشركات الصرافة والشركات الوهمية التي اشتركت في تهريب العملة وصدرت العديد من مذكرات القبض والتوقيف بحق أصحابها وأحيلت القضايا الى محاكم الجنايات والجنح حسب التكييف القانوني للجريمة". 

وأردفت، أن "التحقيقات أجريت في مجال غسيل الأموال للحوالات المالية من خلال مزاد بيع العملة في البنك المركزي مع الأشخاص الذين لم يقدموا تصاريح جمركية تؤيد ادخال البضائع المستوردة مقابل المبالغ المحولة، حيث إن أكثر التحقيقات أجريت في محكمة تحقيق الرصافة المختصة بنظر قضايا النزاهة وغسيل الأموال ومحكمة تحقيق الكرخ الثانية وقد اتخذت الاجراءات القانونية بحق العديد من زبائن المصارف". 

وأكملت لهيمص، أن "الشركات الوهمية التي فتحت اعتمادات مصرفية بالدولار دون وجود بضائع مقابلة تدخل الى مزاد بيع العملة عن طريق المصارف بشروط معينة منها تقديم فواتير البضائع التي تعاقد عليها والتي تكون غالباً غير رسمية، مع شروط أخرى ويتم اعطاؤه مهلة قد تكون أشهراً لجلب تصاريح جمركية تقابل هذه البضائع التي من المفترض أن تكون دخلت البلد مقابل تحويل مبالغها الى خارج العراق لاستيرادها وعند التحقق من هذه التصاريح قد تكتشف المؤسسة المالية (المصرف) أن هذه التصاريح مزورة أو لا توازي قيمة البضائع المستوردة المبالغ المحولة عنها، فهنا المصرف واجب عليه التبليغ عن هذه الحالة، وإقامة الشكوى على الزبون أو الشركة ودفع غرامة الى البنك المركزي عن هذه التحويلات، وتتم إحالة المدير المفوض للشركة الداخلة للمزاد أو الزبون الى المحاكم المختصة، ويتم التحقيق الأصولي وبعد إثبات الشكوى من قبل المصرف المشتكي أو البنك المركزي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية والى حين اكتمال مراحل التحقيق وجمع الأدلة الكافية تتم إحالة القضية الى المحاكم المختصة وحسب جسامة الجريمة أمام محكمة الجنح إذا كانت وفق المادة 57 مصارف بدلالة المادة 456 ق.ع أو جنايات إذ كانت وفق أحكام القرار 58 لسنة 1982 أو المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنه 2015"، مضيفة، أنه "في جميع هذه المراحل يكون للادعاء العام دور حاضر بالنظر بالقرارات الصادرة وتصديقها أو الطعن بها وفقاً للقانون".

وذكرت، أن "شبكات التلاعب بعقارات المواطنين قامت في مناطق مختلفة بالتلاعب في قيود وسجلات التسجيل العقاري ونقل ملكية عقارات مملوكة للدولة ومن ثم تسجيلها الى أشخاص آخرين، وكذلك التلاعب بقيود عقارات عائدة للمواطنين العاديين، وكانت أغلب تلك الجرائم تتم بالتواطئ مع موظفي مديريات التسجيل العقاري خاصة الموظفين المختصين بحفظ الأضابير"، لافتة الى أن "اكثر جرائم التزوير ارتكبت من قبل عصابات منظمة مختصة بجريمة التزوير، وقد تصدت محكمة التحقيق المركزية للعديد من شبكات التزوير وقامت بتفكيكها والقبض على المتهمين وكافة المتورطين وكشف تزوير عشرات العقارات العائدة للدولة، وبعد كشف عمليات التزوير أوعزت المحكمة المذكورة لدوائر الدولة لإقامة دعاوى مدنية لأبطال القيود واعادة تسجيلها للدوائر التي تملكها وتمت ملاحقة المتهمين بقضايا تزوير بقضايا غسيل الأموال"". 

وبينت، أنه "تم وضع الحجز على كافة أموال المتهمين المنقولة وغير المنقولة وحجز ارصدتهم البنكية، ومن ثم مصادرتها كونها متحصلة عن جرائم تزوير، وكان للادعاء العام دور كبير في تحريك الدعاوى الجزائية والتنسيق مع الدوائر والمؤسسات المعنية لاستعادة حقوقها وتقديم الاسناد للمحكمة لإنجاز القضايا".

وفيما يخص متابعة ملف الأموال المهربة قالت لهيمص، إن "متابعة الجرائم التي ادت الى تهريب الأموال الى خارج البلد، هو من خلال اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اولئك الاشخاص وفق احكام القرار 58 لسنة 1982 ونتيجة انتهاء الاجراءات التحقيقية وكفاية الأدلة ضد المتهم تتم احالته الى محكمة الجنايات المختصة والحكم عليه بأحكام قد تصل الى السجن المؤبد ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة الكائنة في العراق، ويتم تسجيلها باسم وزارة المالية لما لهذه الجريمة من تأثيرات اجتماعية واقتصادية في مقدمتها الاضرار بالاقتصاد الوطني خلال اخراج العملة من البلد ودفعها للتداول في سوق الاقتصاد الدولي الأخرى"، لافتة الى أن "هذه الجريمة تعتبر وجهاً من أوجه غسيل الأموال، وبصدور قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 وفي المادة 36 بدلالة المادة الثانية أولًا منه فإن هذا الوصف يكون اكثر انطباقاً حيث إن العقوبة المالية وهي غرامة لا تقل عن قيمة المال محل الجريمة، ولا تزيد على خمسة اضعاف ...الخ)، والتي تكون العقوبة فيها ذات طابع مالي أكثر منه الحبس البدني التي قد تكون أكثر إيلاماً للجاني وخاصة أن القانون الخاص يقيد العام". 

وبينت أن "هناك جهوداً دولية لمكافحة غسيل الأموال لخطورة الجريمة حيث أسفرت هذه الجهود عن التوصل الى العديد من الاتفاقات الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال منها مجموعة العمل المالي (الفاتف) لمكافحة غسيل الأموال العام 1990 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000 واتفاقية (باليرمو) والعديد من الاتفاقيات الأخرى، حيث تستخدم الدول اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة MLATS لتبادل المعلومات وتقديم المساعدة في التحقيقات الجنائية بما في ذلك تتبع الأموال المهربة"، لافتة الى أن "منظمات إقليمية مثل مجموعة العمل المالي FATF تضع معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتقدم ارشادات للدول الأعضاء في هذا المجال". 

وأشارت الى أن "للادعاء العام دوراً كبيراً في حماية النفط ومشتقاته باعتبار أن هذه الجريمة اقتصادية تهدد الثروة الوطنية وتتسبب في تخريب أمن واقتصاد البلد من خلال تطبيق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وتفكيك الشبكات الإجرامية في هذا المجال"، مبينة أن "ذلك يتم بعد تحريك الدعوى الجزائية ضبط الصهاريج المهربة للنفط وطلب فحص المنتوج وتقدير قيمته وكشف عمليات التحوير والتحريف بالعجلات للتلاعب بالكميات، حيث يستمر هذا الدور من مرحلة التحقيق ومروراً بالمحاكمة أمام محكمة الموضوع وصولاً الى الطعن بالقرارات الصادرة أمام المحاكم المختصة". 


اليوم, 11:51
العودة للخلف