اعلنت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين.
وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.
وقالت الشركة إنها "تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحا".
وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المحكمة العليا ومقرها لوكسمبورج قولها، إنه "لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر".
وجاء في قرار القضاة "القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزا مباشرا إذا تم تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية".