سوريا: مجموعات "خارجة عن القانون" خرقت الاتفاق في السويداء
اعتقال صاحب محل يستخدمه للسحر والشعوذة في بغداد
بيان للحكومة السورية تعليقًا على الأحداث في السويداء
أوبك تبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط دون تغيير
برلماني يُفنّد الشائعات: لا عقوبات أمريكية على العراق والعلاقة بيننا تشهد توزنًا كبيرًا
وزير صهيوني: يجب اغتيال الجولاني لأنه "السنوار القادم"
"ميل" ينشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة السوداني
حزب الله اللبناني يُدين القصف الصهيوني على البقاع
كشف علمي صادم.. أورانوس يخالف النظريات بإشعاع حراري غامض يتجاوز الطاقة الشمسية
بعد معركة يوم أمس.. المشهداني يعقد اجتماعًا مع نائبيه
القضاء: حبس وغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة
بغداد- ميل
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانوناً أن تمتنع عن ذلك"، مبيناً أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة أمام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما حددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".
وأضاف أن "المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج من دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلاً) اذا لم يتم الدخول"، لافتاً الى أن "المادة أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلاً للزواج بموجب احكام القانون".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
وتابع، ان "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) بوصفها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)