السفارة الأميركية تعد بـ"فوائد ملموسة للأميركيين والعراقيين" غداة لقاء السوداني هاريس
السوداني يشجع الشركات الكبرى بـ"إجراءات تفضيلية": نفط العراق سيغذي العالم 120 عاماً
الإعلام الأمني تنفي استهداف مكتب رئيس مجلس محافظة ميسان
"قانون منع التلامس" يمنع إنقاذ نساء أفغانستان العالقات تحت ركام الزلزال
السوداني يؤكد أهمية العلاقة الستراتيجية الثنائية بين العراق وامريكا
العمل تتوعد المخالفين لقانون تقاعد العمال بـ"السجن والغرامة"
تلكؤات في "إيرباص" و"بوينغ" تضرب قطاع الشحن الجوي
التخطيط: خطة التنمية الخمسية ركزت على تفعيل الإيرادات غير النفطية
رافينيا يتهم ديزني باريس بالعنصرية
"نيويورك تايمز" تكشف عملية أمريكية سرية فاشلة للتجسس على زعيم كوريا الشمالية
القضاء: حبس وغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة
بغداد- ميل
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانوناً أن تمتنع عن ذلك"، مبيناً أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة أمام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما حددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".
وأضاف أن "المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج من دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلاً) اذا لم يتم الدخول"، لافتاً الى أن "المادة أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلاً للزواج بموجب احكام القانون".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
وتابع، ان "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) بوصفها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)