حزب الله يُدين العدوان الصهيوني على سوريا واليمن وغزة ولبنان
القائد العام لحلف "الناتو" يدلي بتصريح عن مميزات منظومة "أوريشنيك" الروسية
الخزعلي والمالكي يبحثان التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة
استدعاء عاجل لشوكولاتة شهيرة بسبب خطر الاختناق
العراق يُدين الغارات الصهيونية على الاراضي السورية
تقرير: الرسوم الجمركية لترامب تهدد بخسائر فادحة لأوروبا.. من الدولة الأكثر تضررا؟
انتصار جديد للنادي الكتلوني في قضية لاعبه اولمو
المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
المندلاوي يؤكد لمسؤول أمريكي على أهمية الدور المحوري للعراق في استقرار المنطقة
الداخلية تُحصي السيارات المظللة التي ضُبطت خلال يومين
القضاء: حبس وغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة
بغداد- ميل
أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص تصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة.
وذكر بيان لمجلس القضاء، أن "محكمة الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانوناً أن تمتنع عن ذلك"، مبيناً أن "المادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل أشارت إلى ضرورة تسجيل عقد الزواج (تصديق الزواج الواقع خارج المحكمة أمام رجل الدين) في المحكمة المختصة، كما حددت في الفقرة (5) منها عقوبة الحبس مع الغرامة لكل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وبالتالي فأن القانون نص على عقوبة جزائية لكل رجل يتزوج خارج المحكمة".
وأضاف أن "المادة التاسعة / 1 من قانون الاحوال الشخصية النافذ أشارت على عدم أحقية أي من الاقارب أو الاغيار أكراه أي شخص ذكر كان ام انثى على الزواج من دون رضاه واعتبرت عقد الزواج بالاكراه (باطلاً) اذا لم يتم الدخول"، لافتاً الى أن "المادة أشارت إلى عدم أحقية المذكورين منع من كان اهلاً للزواج بموجب احكام القانون".
وكانت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحدثت قبل عدة أيام عن موضوع (زواج القاصرات خارج المحكمة)، دعت فيها القضاء إلى تجريم العقود المبرمة خارج المحاكم.
وتابع، ان "المطالبات بخصوص هذا الموضوع من اختصاص (السلطة التشريعية) بوصفها الجهة المختصة بتعديل المواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها من القضاء، أو تشريع قوانين تلغي القوانين النافذة التي توجد ملاحظات سلبية بخصوصها".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)