تحسباً لتبعات الجفاف.. العراق يضع خطط استباقية لضمان الأمن الغذائي
ضحيتها 20 ألف شهيد.. انطلاق المرحلة الأولى لفتح مقبرة الخسفة في نينوى
طقس العراق.. الحرارة تنخفض في نهاية العشرة الثانية من آب مع تصاعد الغبار
الإعدام بحق إرهابي فجر عبوة ناسفة على القوات الأمنية عام 2013
الكهرباء: إنتاج الطاقة سيرتفع تدريجياً لتعويض النقص وزيادة ساعات التجهيز
الصين تبتكر "صرصور إلكتروني" للعمل في المساحات الضيقة والوعرة
توقعات باستقرار أسعار النفط بعد قمة ألاسكا
بوتين: قمة ألاسكا جاءت في وقتها وكانت مفيدة
روسيا: لافروف يناقش هاتفيا مع سيارتو الأزمة الأوكرانية على ضوء قمة بوتين وترامب
الاعلان عن موعد لخسوف كلي للقمر يراه سكان الوطن العربي
النزاهة: السجن سبع سنوات لمدير عام سابق بوزارة الصناعة والمعادن
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، في بيان ورد لـ "ميل"، بأنَّ "المُدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، تسبَّب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع؛ ممَّا أدَّى إلى هدر 304.500.000 مليون دينارٍ".
وأضاف أن "المُتَّهم تعمَّد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المُعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعيّ، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائيٍّ، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة للمشروع؛ لتلكُّـؤها في تنفـيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المُعالجـة، بالرغم من انتهاء مُدَّة العقد؛ ممَّا تسبَّب بهدر المبلغ المذكور".
وتابع أن "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثّلة، بأقوال المُمثل القانونيّ للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّـة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهم وتقرير لجنة التضمين المركزيّ بتضمين المُتَّهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة".
وأوضح أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)