باكستاني يقتل ابنه بسبب صداقاته مع المتحولين جنسيا
العمل: منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في العمل الإنساني ولها دور فعال
"قضايا عشائرية".. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة وقعت داخل مقبرة وادي السلام في النجف
ايضاح حكومي بشأن وجود تعيينات في الموازنة الثلاثية المصوت عليها في البرلمان
توجيه من السوداني بتشكيل لجنة لوضع مسودة نهائية تتعلق بالإنفاق على الضمانات السيادية
إلغاء رحلات جوية في مونتريال وأوتاوا بكندا بعد تهديد بوجود قنبلة
الأمم المتحدة: إسرائيل مسؤولة عن أكثر عملية إبادة جماعية وحشية في التاريخ
الموت يغيب الفنان طالب الربيعي
رئيس المحكمة الاتحادية يؤدي اليمين الدستورية: ملتزمون باستقلالية والنأي عن أي تدخل
الداخلية: انخفاض الحوادث الجنائية بنسبة 13%
الحبس الشديد لثلاثة مدراء مصارف في ديالى
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور (8) أحكام بالسجن والحبس الشديد بحق ثلاثة مدراء مصارف حكوميَّةٍ في محافظة ديالى.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى، أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المُدان مُدير مصرف الرافدين – فرع جلولاء سابقاً، لإقدامه على صرف قرض إسكانٍ خلافاً للضوابط والتعليمات، ودون وضع حجزٍ على قطعة الأرض العائدة للمُقترض أو إجراء الكشف على وجود بناءٍ؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام".
وأضافت أن "المحكمة أصدرت (6) أحكامٍ بالحبس الشديد حضورياً لمُدَّة (9) سنواتٍ على مُدير المصرف الزراعي في هبهب سابقاً؛ لتسبُّبه بإلحاق الضررعمداً بمصالح الجهة التي يعمل بها، لافتةً إلى" قيام المُدان باختلاس مبالغ سلفٍ وقروضٍ تمَّ تسديدها من المُستلفين والمُقترضين لمصلحته الشخصيَّة، وعدم تأشيرها في حسابات المصرف، فضلاً عن صرف قرضٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".
وتابعت أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات ديالى أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد على مُدير المصرف الزراعي في المقداديَّة سابقاً ومسؤولة التسليف في المصرف، عن جريمة صرف قرضٍ لأحد الأشخاص دون علمه، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام".
وأكدت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضايا والتي تمثلت بأقوال الشهود والمُمثِّلين القانونيِّين لمصرفي الرافدين والزراعي واعتراف المُتَّهمين وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانتهم وأصدرت قراراتها وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) والمادة (316)، واستدلالاً بالمادَّة (132/3) من القانون، إضافة إلى إلزام المُدان (مُدير المصرف الزراعي في هبهب سابقاً)، بتسديد المبلغ المُختلس إلى الدائرة المُتضرِّرة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)