أسرى محررون يكشفون أساليب التعذيب في سجون الاحتلال
تحذير جوي من درجات حرارة خميسنية ستضرب العراق خلاا الايام المقبلة
سوريا: حرائق الغابات باللاذقية امتدت على مساحة 15 ألف هكتار
روسيا تسجل درجات حرارة قياسية غير مسبوقة منذ نحو 30 عاماً
أول تعليق من أسينسيو بعد تسببه في خسارة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان
مركبات طبيعية في أطعمة لذيذة تخفض ضغط الدم وتعزز صحة القلب
رسميا.. دجيكو يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة فيورنتينا
العراق يُرحب بإعلان حزب العمال الكردستاني تسليم سلاحه
مدرب منتخبنا الوطني: عندما كنت مدربًا لأستراليا لم أرغب بمواجهة العراق
البصرة تسجل اعلى درجة حرارة في العالم
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان محافظة واسط ومتهمين آخرين
بغداد- ميل
أعلنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، حاثةً المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة حالة جبايةٍ تتمُّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إنه تم "تأليف فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في السيطرة خلافاً للقانون".
وأردف مكتب الإعلام إنَّ "عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار"، لافتاً إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ ٣٨) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (١ لسنة ٢٠١٩)"، مُنبّهاً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المجباة منذ العام ٢٠٢٠ ناهزت (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات دينار".
وأضاف إنَّ "الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (١٣ و ١٤) من الشهر الجاري"، مُنوّهاً "بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين".
وتنصُّ المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات العراقي على أنَّه "يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)