"ديلي تلغراف": أوكرانيا تحولت إلى مختبر عسكري غربي
المالية النيابية: تعديل سعر النفط في الموازنة غير ممكن لسببين
"حاجته ملحة".. العراق بصدد إقرار قانون ذو مزايا وصلاحيات عالية للمحافظات
ترامب يصر على ترحيل المهاجرين "دون محاكمة"
الحرب التجارية تهدد ميتا بتكبد خسائر فادحة تقدر بـ7 مليارات دولار
النفط يرتفع مدعوما بانخفاض المخزونات الأميركية والعقوبات على إيران
الذهب يتراجع مع صعود الأسهم والدولار
امريكا: استعادة حرية الملاحة باليمن كفيلة بالتمهيد لتسوية شاملة في البلاد
برشلونة يحلق بصدارة الليغا بالفوز على ريال مايوركا بهدف دون رد
النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مسؤول في ديوان محافظة واسط ومتهمين آخرين
بغداد- ميل
أعلنت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، عن تنفيذ أمر قبضٍ صادرٍ بحقّ مدير قسم الموارد الماليَّة ومُوظفي جباية في ديوان محافظة واسط؛ لجبايتهم أموالاً بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، حاثةً المُواطنين على الإبلاغ عن أيَّة حالة جبايةٍ تتمُّ بصورةٍ غير قانونيَّةٍ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إنه تم "تأليف فريقي عملٍ، أحدهما انتقل إلى نقطة الجباية الواقعة في سيطرة ميسان/ كوت، والآخر لقسم تعظيم الموارد الماليَّة في ديوان المُحافظة؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بإقدام مدير القسم وعددٍ من المُوظَّفين على قطع وصولاتٍ للسيَّارات التي تحمل مادتي الحصو والرمل في السيطرة خلافاً للقانون".
وأردف مكتب الإعلام إنَّ "عمليَّات التحرّي والتقصّي التي قام بها الفريقان توصَّلت إلى صحَّة المعلومات الواردة في الإخبار"، لافتاً إلى أنَّ "المُتَّهمين قاموا بقطع وصولات (محاسبة/ ٣٨) عائدة لديوان مُحافظة واسط، خلافاً لقانون تعظيم الموارد المحليَّة رقم (١ لسنة ٢٠١٩)"، مُنبّهاً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المجباة منذ العام ٢٠٢٠ ناهزت (٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعة مليارات دينار".
وأضاف إنَّ "الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض القضائيّ الصادر بحقّ المُتّهمين وفقاً لأحكام المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات، وضبط الأوليَّات والوصولات والمبالغ الماليَّة التي بحوزتهم عن جباية يومي (١٣ و ١٤) من الشهر الجاري"، مُنوّهاً "بتنظيم محضرٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة بحقّ المُتَّهمين".
وتنصُّ المادة (٣٣٩) من قانون العقوبات العراقي على أنَّه "يعاقب بالسجن مدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ وكل ملتزم للعوائد أو الأجور أو نحوها طلب أو أخذ أو أمر بتحصيل ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المُستحق مع علمه بذلك. ويحكم برد المبالغ المُتحصّلة بدون حقٍّ".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)