أمانة مجلس الوزراء تنفي رابطاً وهمياً يتعلق بتحويل عقود منتسبي الحشد الشعبي
كردستان: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي
إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي
رئيس مجلس محافظة بغداد: جلسة اختيار المحافظ اليوم تعدّ باطلة
صندوق النقد يؤجل مراجعة الشريحة الخامسة من قرض مصر
في زيارة رسمية .. وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو
كم صدر العراق من النفط الى الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي؟
الداخلية علن استشهاد منتسب وإصابة ضابط وقتل تاجري مخدرات بعمليتين منفصلتين في بغداد وبابل
مستشار الأمن القومي يُشيد بدور الدبلوماسية الفاعل الذي يلعبه العراق بالتعامل مع الملفات الخارجية
باكستاني يقتل ابنه بسبب صداقاته مع المتحولين جنسيا
الحكـم بحـبس مدير مفـوض لشـركة أهلية استلم 20 مليار دينار عبر التزوير في نينوى
بغداد- ميل
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، بصدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس بحقّ مُدير مُفوَّض لشركةٍ أهليَّةٍ قدَّم خطابات ضمانٍ مُزوَّرة، واستلم سلفة تشغيليَّة مقدارها (20,000,000,000) عشرون مليار دينار في مُحافظة نينوى.
وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان ورد لـ"ميل"، إلى "إصدار محكمة جنح الموصل في رئاسة محكمة استئناف نينوى قرار حكم غيابيّاً يقضي بالحبس بحقّ المدان الهارب (عبد الناصر حميد حازم حميد)؛ على خلفيَّة استخدام طرقٍ احتياليَّةٍ، وتقديم (7) خطابات ضمانٍ مُزوَّرة استلم على إثرها (20,000,000,000) عشرين مليار دينار كسلفةٍ تشغيليَّةٍ من عقد مشروع إنشاء مستشفى جامعة تعليميّ بسعة (600) سريرٍ".
وأوضح البيان أن "الشركة التي يشغل المُدان منصب مُديرها المُفوَّض، قامت مع شركةٍ أخرى بالتعاقد مع وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ لإنشاء المستشفى في العام 2014"، مُبيّـناً أنَّ "المُمثلين القانونيّين لوزارة التعليم العالي والبحث العلميّ وجامعة الموصل طلبوا الشكوى والتعويض من شركة المُدان، فيما بيَّن المُمثل القانونيّ لدائرة صحَّة نينوى أنَّ دائرته ليس لها علمٌ بالعقد، ولم يكن لها أيّ إشرافٍ عليه".
وتابع أن "المحكمة اطلعت على التحقيق الإداري المُوجَّه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى هيئة النزاهة - دائرة التحقيقات، والذي تضمَّن اتخاذ الإجراءات القانونيَّة لاسترجاع مبلغ خطابات الضمان، وعدم قبول أيَّة خطابات ضمانٍ، إلا بعد التأكُّد من صحَّة صدورها، كما اطَّلعت على إفادات (4) مُتَّهمين في القضيَّة، وقرَّرت تجريم المُدان؛ استناداً إلى أحكام المادة (456/1) من قانون العقوبات، فضلاً عن إصدار أمر قبضٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)