كاساس: قرار الإقالة غير منطقي والثقافة في العراق إذا خسرت مباراة فإن كل شيء ينهار
وزير الكهرباء: خطط فك الاختناقات تمثل جزءاً من استراتيجية شاملة للنهوض بواقع الطاقة في العراق
الدفاع: العمل مستمر لرفع الجاهزية الأمنية لضمان الأمن الوطني
السوداني: سنوفر الدعم للشركات الاستثمارية الرصينة
نائب: الانتخابات يجري دول تعديل القانون ولا توجود قوائم مغلقة
تحذير "عاجل": دواء شائع للضغط يهدد حياة المرضى
الكهرباء تحدد موعد إنجاز خط النقل بين محطتي الحيدرية والعباسية في النجف
الصحة: 14 إصابة وحالتا وفاة بالحمى النزفية منذ بداية 2025
السوداني يفتتح الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع في بغداد
"الأكبر والأجمل في بغداد".. الإعمار تعلن جهوزية طريق بغداد الحلقي للتنفيذ
السجن 7 سنوات لرئيس هيئة الاستثمار سابقاً إثر حصول تضخم في أموالها
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بسجن رئيس الهيئة الوطنـيَّة للاستثمار سابقاً على خلفيَّة قضيَّة تتعلَّق بتضخُّمٍ في الأموال وكسبٍ غير مشروعٍ.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ (سها داود الياس النجار) الرئيس السابق للهيئة الوطنيَّة للاستثمار لحصول تضخم وزيادة في أموالها لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة"، لافتةً إلى أنَّ "الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة".
ولفتت إلى أنَّ "التقرير الفنيّ الذي أعدَّته ملاكاتها كشف حصول تضخُّمٍ وزيادةٍ في أموال المدانة لا تتناسب مع مواردها الاعتياديَّة"، مشيرةً إلى "تحويلها عبر احد المصارف الأهلية مبلغاً مالياً من إحدى الشركات التي كانت تشغل منصب المُدير المُفوَّض فيها عند تسنُّمها منصب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار إلى حساب إحدى الشركات الأجنبيَّة في الخارج، مُنبّهةً إلى أنَّ ذلك مثَّل أيضاً تضارباً في المصالح لتسنّم المدانة منصب المدير المُفوّض للشركة إضافة إلى منصبها رئيسة لهيئة الاستثمار سابقاً".
واضافت أن "المحكمة، بعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، المتمثلة بالتقرير الفني للهيئة وأقوال الممثل القانوني وكتاب مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بالسجن وإلزامها بتأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة"، مُنوّهةً بأنَّ "قرار الحكم صدر استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)