استبعاد أكثر من 470 مرشحاً من السباق الانتخابي لغاية
الأمن الوطني يفكك شبكتين للمخدرات في بغداد
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرتين في تعديل قانون وزارة التعليم
العدل: السيطرة على حريق في قاعة بسجن أبو غريب
رئيس مجلس القضاء يؤكد على احترام ودعم حرية الرأي والتعبير
فليك يحذر لاعبي برشلونة من "تشرين الثاني الأسود"
العمل: 1200 أسرة مشمولة بقرار إطفاء ديون الحماية الاجتماعية
الكهرباء تعلن إعادة تشغيل محطة بسماية الغازية بكامل طاقتها
عمليات بغداد تنوه حول تفجير مسيطر عليه جنوب غرب العاصمة
الإطار التنسيقي يؤكد عزمه المضي قدماً في التحضير للانتخابات
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرتين في تعديل قانون وزارة التعليم
بغداد- ميل
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بيان رسمي للمحكمة، ورد لـ"ميل"، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وتابع البيان، أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)".
وأشار إلى أن "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".
وأوضح البيان، أن "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)".
ولفت البيان، إلى "رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)