صحيفة تقتحم مخبأه: الأسد يقضي وقته بألعاب الفيديو والتسوق تحت رحمة بوتين
عمليات بغداد تنفذ الممارسة الأولى لتأمين الحماية للمراكز الانتخابية
المرور تبشر بقرب إصدار إجازات السوق وتسجيل المركبات عبر الهاتف
بلومبيرغ: الذهب سيتوهج أكثر ويبلغ أرقاماً تاريخية قريباً
ميسي يغادر معسكر منتخب الأرجنتين فجأة قبل مواجهة فنزويلا
طبيب البيت الأبيض: قلب ترامب قوي ويبدو أصغر من عمره الفعلي
النفط ينخفض لأدنى مستوى في 5 أشهر بعد تهديد ترامب للصين
طقس العراق.. تيارات باردة تحدث فرقاً بدرجات الحرارة
ترامب: الجميع تعبوا من القتال ووقف النار في غزة سيصمد
أكسيوس: ترامب يخطط لعقد قمة لقادة ومسؤولين بشأن غزة في مصر
المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية فقرتين في تعديل قانون وزارة التعليم
بغداد- ميل
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكر بيان رسمي للمحكمة، ورد لـ"ميل"، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وتابع البيان، أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)".
وأشار إلى أن "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".
وأوضح البيان، أن "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)".
ولفت البيان، إلى "رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)