دوري النجوم .. القوة الجوية يسحق دهوك برباعية نظيفة
السوداني يتلقى تهنئة من دولة عربية بمناسبة نجاح "قمة بغداد"
البيت الابيض حقيقة علاقة ترامب بالطائرة الفاخرة المهداة من قطر
العراق يتجه نحو الطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة
الفضاء "يختنق"!.. كم قمرا صناعيا يدور حول الأرض؟
بوتين بمكالمة هاتفية مع ترامب: على كييف وموسكو التوصل إلى تنازلات تناسب الطرفين
بغداد تدعو الى الالتزام بالجداول الزمنية لإنجاز الابنية المدرسية
موسكو: المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب لا زالت مستمرة
الرئيس الإيراني: أزدها العراق من ازدهار بلدنا
أسرار نينوى تنهض من التراب.. نقش آشوري مذهل يُكتشف بعد ألفي عام
النزاهة: صدور أحكام بسجن مسؤولين في الهلال الأحمر
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن صدور أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بحقِّ مسؤولين في جمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً، مُبيِّنةً قيام المُدانين بإحداث الضرر عمداً بأموال الدولة والاستيلاء عليه.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة جنايات الأنبار – الهيئة الأولى أصدرت حكماً غيابياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ من الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر سابقاً ونائبه ومسؤول مكاتب ومتابعة الوسط والجنوب في الجمعيَّة، عن قضيَّة تسلُّمهم مواد إغاثةٍ غذائيّة وإدخالها إلى المخازن دون تأليف لجان مُختصَّةٍ لفحصها وتقييمها وإثباتها في السجلات؛ لغرض السيطرة عليها".
وأضافت أنَّ "المحكمة أصدرت حكماً غيابياً آخر بسجن نائب الأمين العام لجمعيَّة الهلال الأحمر سابقاً لمُدَّة عشر سنواتٍ؛ لقيامه مع عددٍ من المُتَّهمين المُوظَّفين في الجمعيَّة والمُفرَّقة قضاياهم بشراء منظومات إنترنيت سعة (20) خطاً لمكاتب الجمعيَّة وفروعها في بغداد بأسعارٍ أكثر من المُتداول في السوق".
وأوضحت أنَّ "المُتَّهم قام أيضاً بشراء (15) منظومةً تمَّ تنصيب (2) منها فقط، فيما لم يتم تفعيل المنظومات الأخرى، لافتة إلى أنَّ سعر المنظومة الواحدة بلغ (32,000) ألف دولار للسنة الواحدة، مُشيرةً إلى استلام المُجهِّز (الذي يعمل بصفة موظفٍ في الجمعيَّة) صكاً من الجمعيَّة بمبلغ (232,750,000) مليون دينار عراقي؛ بالرغم من عدم قيامه بتفعيل المنظومات".
وأفادت بأنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّتين والمُتمثلة بأقوال الممثل القانونيِّ للجمعيَّة وكتاب ديوان الرقابة الماليَّة وأقوال الشهود، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، مشيرةً إلى صدور أحكام الإدانة وفق أحكام المادَّتين (340 و316) من قانون العقوبات".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)