برشلونة يتغلب على ليفانتي بالجولة الثانية من الدوري الإسباني
علماء يبتكرون خلايا شمسية صغيرة تعمل بالإضاءة الداخلية
نادي الرمادي يختار عمر مشعان دبوس رئيساً له
القبض على 40 مخالفاً لقانون الاقامة
وفاة استاذ الحوزة العلمية بالنجف محمد بحر العلوم إثر جلطة مفاجئة
سوء التغذية في جنوب كردفان يودي بحياة 46 شخصا خلال شهرين
النقل الخاص تعلن نجاح خطتها الخدمية بذكرى وفاة الرسول (ص)
السوداني: هناك أطراف تسعى لإثارة الأزمات لأن أجواء النجاح والاستقرار تستفزها
وزير الكهرباء يفتتح 4 محطات جديدة في البصرة لتعزيز انتاج الطاقة
النعمان: داعش مشلول ولا يشكل خطراً على العراق والحدود مؤمنة بالكامل
النزاهة توضح الحكم بشأن بحق مدير في ديوان محافظة كركوك سابقاً
بغداد- ميل
أوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقّ مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان محافظة كركوك سابقاً، بعد الطعن التمييزيّ من قبل الهيئة.
وأشارت الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، إلى أنَّ "محكمة جنح كركوك، أصدرت حكماً غيابياً في القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهرعلى المدان (يشار علي محمد أحمد بيرقدار) مُدير التخطيط والمُتابعة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد منفعة آخرين على حساب الدولة، مُبيّنةً مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف كركوك على الطعن التمييزيّ المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة، بعد أن وجدت المحكـمة أنَّ العقـوبة لا تتناسب مع الفعل المُرتكب".
وأضافت إنَّ "الحكم جاء على خلفيَّة قيام المُدان بصرف مُستحقَّات مشروع إنشاء مقرّ حماية أحد الگمارك من المبالغ المُخصَّصة لميزانيَّة إعمار المناطق المُحرَّرة من الإرهاب دون أخذ المُوافقات الأصوليَّـة، لافتةً إلى أنَّ المُدان أصدر أمراً إدارياً بالصرف للمشروع من غير الباب المُخصَّص له؛ لغرض منفعة الشركات المُنفّذة على حساب الدولة".
وتابعت الهيئة إنَّ "المحكمة، حكمت غيابياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين وستة أشهر وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، بدلاً من عقوبة الحبس البسيط لمدة سنة واحدة المفروضة بحقه، مشيرة إلى أنها أعلنت بتاريخ (٢٠٢٤/١/٢٥) عن إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، بدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و ٤٨ و ٤٨) منه، عن جريمة تعمُّده إحداث الضرر بأموال الدولة، وصرف مبالغ ماليَّةٍ إلى شركةٍ قامت بإعداد تصاميم بناية مُحافظة كركوك الجديدة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)