بينها السعودية .. روسيا تعتزم إلغاء التأشيرات لمواطني 3 دول
انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات بين حماس واسرائيل
مدرب المنتخب الايطالي: نأسف لمعاناة غزة ولكننا مضطرون للعب ضد إسرائيل
دولة عربية تسجل أول إصابة بـ "حمى كيو"
تفكيك أكبر شبكة لسرقة الهواتف في تاريخ بريطانيا
مباحثات بين المشهداني والسفير التركي بشأن مشروع طريق التنمية وملف المياه
رئيس الوزراء يضع مدة تقديرية لتغطية جميع الخدمات في العراق
هاري كين يتحدث حول مستقبله.. هل سيعود للدوري الإنجليزي؟
ملف رودري يعود إلى طاولة ريال مدريد مقابل صفقة ضخمة
فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر
نسف تحركات الاطار الشيعي .. رأي قانون حول مشروعية "الكتلة الاكبر"
بغداد- ميل
أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، الأحد، أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل "الكتلة الأكبر".
وقال حرب في بيان ورد لـ "ميل" إنّ "البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً".
وأضاف، أنّ "البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية".
وبيّن، أنّ "رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة".
وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها "في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له".
وأشار بالقول، "هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)