السرطان ينهي حياة "القاضي الرحيم"
الرئيس السوري يصادق على النظام الانتخابي المؤقت
مصر تسير القطار السادس لعودة السودانيين طوعا إلى بلدهم
استعدادات من الخارجية لإطلاق خدمة "تسهيل" لتصديق وثائق المواطنين إلكترونيا
بوتين: الصناعة النووية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا
روسيا والأردن يوقعان اتفاقا لإلغاء التأشيرة بينهما
خدعة بسيطة تعيدك للنوم "في ثوان" بعد الاستيقاظ ليلا
وزير الخارجية الإيراني: قدرة بلادنا على الرد العسكري الحاسم لعب دورًا محوريًا
هواء قمة إيفرست قد يحمل مفتاح علاج باركنسون
النفط: اعددنا خطة لإنهاء ملف استيراد المشتقات النفطية بحلول نهاية العام الحالي
نسف تحركات الاطار الشيعي .. رأي قانون حول مشروعية "الكتلة الاكبر"
بغداد- ميل
أكّد الخبير في مجال القانون طارق حرب، الأحد، أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل "الكتلة الأكبر".
وقال حرب في بيان ورد لـ "ميل" إنّ "البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً".
وأضاف، أنّ "البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية".
وبيّن، أنّ "رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة".
وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها "في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له".
وأشار بالقول، "هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)