إيران ترفض "آلية الزناد" وتشترط دخول مفتشين روس فقط لمحطة "بوشهر" النووية
لزيادة تجهيز بغداد والمحافظات.. الكهرباء تدعم الشبكة الوطنية بمشاريع استراتيجية جديدة
القانونية النيابية تبشر الكوادر التربوية: قانون التربية يضمن المخصصات بأثر رجعي
المفوضية تسرع تدقيق ملفات المرشحين وترجح صدور المزيد من قوائم "المستبعدين"
الذهب يستقر مع ترقب مؤشرات الفائدة في أمريكا
النفط يتراجع وسط تقييم السوق لآفاق الطلب
رشيد وطالباني يؤكدان ضرورة الإلتزام بالاتفاقيات المبرمة بين بغداد واربيل
القبض على متهمين بجرائم السرقة والاحتيال في واسط
شرطة صلاح الدين تنفي شائعة مقتل طبيبة بسبب خلاف عشائري
الكيان الصهيوني يجدد غاراته على ريف دمشق
قانوني يوضح كيفية انتخاب "رئيس الجمهورية" في حال عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الثلثين
بغداد- ميل
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، انه في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان وهو متوقع، يتم صعود أعلى الفائزين الاثنين أي الأول والثاني ليتنافسوا في المرحلة الثانية وأيا منهم يحصل على أعلى المصوتين يكون رئيس الجمهورية أي مقدار من الأصوات مثلا يحصل الأول على 100 صوت والثاني على 70 يكون صاحب الـ 100 صوت هو الرئيس.
وقال التميمي في حديث تابعه "ميل" ‘نه " لم يذكر قرار المحكمة الاتحادية النصاب القانوني المطلوب في الجولة الثانية هل هو ذات النصاب القانوني الأول أي أغلبية ثلثي مجموع العدد الكلي للبرلمان أم نعود للمبادئ العامة في المادة 59 دستور أي يكون النصاب نصف العدد الكلي زائد واحد".
ولفت إلى أنه "بعد انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية الواردة في المادة 50 من الدستور العراقي أمامه 15 يوما حتى يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا وفق المادة 76 من الدستور العراقي بتفاصيلها".
وبين أنه "يمكن للكتلة الأكثر عددا أن تقدم اسمها في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ويمكن في ذات الجلسة أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح هذه الكتلة لتكوين الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري خلال 30 يوما من تاريخ تكليفه.
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)