ارتفاعه 117 مترا .. تدشين أول مبنى خال من الانبعاثات الكربونية في العالم
أنصار الله" تصف الضربات الإسرائيلية بـ"الفاشلة" وتتوعد تل أبيب بالرد
الزراعة: لاصحة لزراعة 3 ملايين دونم في الخطة الشتوية
الرئيس السوري يصدر مرسوما بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
التعليم تعلن توفر منح دراسية بريطانية
ميسان .. القبض على 4 متهمين وضبط أسلحة وصواريخ بعملية امنية
السوداني يوفد رئيس المخابرات للرئيس السوري
العراق يفاتح تركيا بشأن زيادة الإطلاقات المائية
النفط: قطعنا شوطاً كبيراً في مجال التفاهم لاستثمار حقول النفط المشتركة مع الكويت
احصائية أممية: يوجد في العراق أكثر من 370 ألف عامل أجنبي غالبيتهم يعملون بالبناء والعمل المنزلي
النزاهة تصدر حكماً على عضو مجلس محافظة سابق بقضية كسب غير المشروع
بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن مُصادقة محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّـة الثانية على قرار حكمٍ بالحبس ورد الكسب غير المشروع بحقِّ عضو مجلس مُحافظة ميسان سابقاً، وفقاً لأحكام المادة (9) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15 لسنة 1958).
وذكرت الدائرة القانونيَّـة في الهيئة ببيان ورد لـ"ميل" إنَّ "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة سبق أن أصدرت قراراً بإدانة عضو مجلس محافظة ميسان سابقاً؛ لاستغلاله منصبه للحصول على كسبٍ غير مشروعٍ، تمثَّل بالحصول على أرباحٍ من التعاقدات مع مُحافظة ميسان بواسطة شركاتٍ له أسهم فيها".
وأضافت إنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، و أقوال الممثل القانونيِّ لهيئة النزاهة والتقرير الفني المُقدَّم من قبل دائرة الوقاية في الهيئة وكشف الذمَّة المُقدَّم من قبله، والمُخالفات الصريحة التي أشار إليها، ومقدار التضخُّم في أمواله، فضلاً عن كتابي دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة، والكتب الصادرة عن بلديَّة العمارة ومُديريَّة مجاري محافظة ميسان ومُديريَّة التخطيط والمُتابعة في المحافظة التي أشارت إلى المشاريع التي أُحِيلَت إلى الشركة المملوكة للمُتَّهم، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بأنَّ الأدلة المذكورة كافية ومُقنعة لإدانته عن جريمة الكسب غير المشروع".
وأوضحت أنَّ "قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة تضمَّن حبس المُتَّهم وردَّ مبلغ الكسب غير المشروع البالغ مقدارُه (4,010,000,000) مليارات دينارٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (15) من قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم (15 لسنة 1958)، واستدلالاً بالمادة (2/2) من قانون العقوبات، على أن يتمَّ تنفيذها بالطرق الإداريَّة المُقرَّرة بتحصيل أموال الدولة؛ استناداً لأحكام المادة (21) من القانون ذاته، عن طريق هيئة النزاهة بعدِّها الجهة المُشتكية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)