الصفحة الرئيسية / "ميل" يرصد المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان

"ميل" يرصد المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان

بغداد- ميل  
رصد موقع "ميل"، المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان.
وتنص المادة 49 من الدستور العراقي، الفقرة خامساً: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة .
وتنص المادة 12 للنظام الداخلي للبرلمان على:
أولاً: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الإستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب، كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
21-11-2023, 21:33
العودة للخلف