بغداد- ميل
رصد موقع "ميل"، المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان.
وتنص المادة 49 من الدستور العراقي، الفقرة خامساً: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة .
وتنص المادة 12 للنظام الداخلي للبرلمان على:
أولاً: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الإستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب، كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.