وفاة الروسي صاحب الأرقام القياسية العالمية في رفع الأثقال أندريه تشيمركين
التجارة تفعل خدمات الحجب والشطب والإضافة للبطاقة التموينية قريباً في جميع المحافظات
اعتقال 68 متهمًا خارجًا عن القانون في بغداد
الداخلية تنفي فتح باب التطوع بصفة شرطي على ملاك قيادة قوات الحدود
الكهرباء تعلن تأهيل 64 شركة لتوفر منظومات طاقة شمسية للمواطنين
رسميا.. آبل توقف دعم 3 هواتف آيفون
النزاهة تحذر من تجاوز الأنظمة والقوانين أثناء الحملات الانتخابيَّـة
الخارجية: قرار الكونغرس يؤكد انتهاء مرحلة الصراعات مع العراق
استئناف صلاح الدين: استرجاع أكثر من 3 مليارات دينار من قضايا فساد
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي لـ"توبيخه" على خلفية هجوم الدوحة
"ميل" يرصد المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان
بغداد- ميل
رصد موقع "ميل"، المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان.
وتنص المادة 49 من الدستور العراقي، الفقرة خامساً: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة .
وتنص المادة 12 للنظام الداخلي للبرلمان على:
أولاً: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الإستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب، كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)