سفير إيراني: طهران منفتحة على نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة
البرلمان الألماني يقرر تعليق عمليات لم شمل عائلات اللاجئين
تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة حول استغلال إحدى المدارس للترويج الانتخابي في بغداد
ترامب: إسرائيل تعرضت لضربات كثيرة
انتشار متزايد لمتحور كوفيد الجديد "ستراتوس"
ناسا تكشف النقاب عن الصورة الأكثر تفصيلا لـ"المرأة المسلسلة"
قط أشقر سبب فوز امرأة روسية بأكثر من 21 مليون روبل!.. ما قصته؟
بوتين: العدوان لا يأتي من روسيا بل من الغرب الجماعي
عراقجي يرد على تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيارة المواقع النووية الإيرانية
المحكمة العليا الأمريكية تحد من صلاحيات القضاة حول القرارات التنفيذية.. ترامب يعلق
"ميل" يرصد المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان
بغداد- ميل
رصد موقع "ميل"، المواد القانونية الخاصة بمعالجة خلو منصب رئيس البرلمان.
وتنص المادة 49 من الدستور العراقي، الفقرة خامساً: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة .
وتنص المادة 12 للنظام الداخلي للبرلمان على:
أولاً: عند تقديم الرئيس أو أحد نائبيه الإستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين.
ثانياً: لمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون.
ثالثاً: إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أي من نائبيه لأي سبب، كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)