التجارة تطمئن: العراق يمتلك خزيناً استراتيجياً يكفي لمواجهة أي تطورات إقليمية
ترامب للإيرانيين: بارك الله فيكم أنقذوا ما تبقى مما كان يعرف بـ"الإمبراطورية الفارسية"
الصدر: بدأت الحرب المهم إبعاد العراق عنها فلسنا بحاجة لحروب جديدة
العراق يدين الاعتداء على إيران ويعده "تهديد للأمن والسلام الدوليين"
مصادر صهيونية: الهجوم على إيران سبقته "لعبة ثعالب" بمشاركة عناصر إعلامية وسياسية
الدول العربية وتركيا تدين الهجوم الصهيوني على إيران وطهران تتوعد بـ"عقاب شديد"
"أكسيوس": أميركا أبلغت إسرائيل أنها لن تشارك بشكل مباشر في ضرب إيران
العراق يعلن وقف حركة الطيران وإيران تغلق مجالها الجوي
مشعان الجبوري: لا يليق بأي سني الابتهاج بضربات "إسرائيل" على إيران
أبرزهم سلامي وباقري وشمخاني.. أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين قتلوا في الهجوم الصهيوني
الحكم حضورياً بحبس نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً
بغداد- ميل
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحبس نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً؛ لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، أن "قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة المُتضمّن الحكم حضورياً على نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً بالحبس لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ، لافتةً إلى صدور القرار على خلفيَّة قيام المُدان بإحداث ضررٍ عمديٍّ بأموال الدولة بلغ مقداره (26,053,250) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".
وأضافت الدائرة، إن "المدان ارتكب مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وشركة (MBA–international) لتجهيز الوزارة بــ (100) سيَّارة نوع " لاند كروزر" و(400) سيَّارة إسعاف، مشيرة إلى قيام الشركة بالمطالبة بتسديد المبلغ بعد تسليم (27) سيَّارة إسعاف فقط، وتبيَّن أنَّ المبلغ تمَّ صرفه لمُتَّهم مُفرَّقة قضيَّته؛ لا يمثل الشركة المُجهَّزة وليس له أيَّة علاقةٍ بالعقد، فيما أقرَّ المُتَّهم مدير القسم المالي في الوزارة بأنَّ الصرف تمَّ بناءً على أمر نائب الأمين العام".
ونوهت إلى أنَّ "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحقّـقة في هذه القضيَّة التي شملت أقوال الممثل القانونيّ لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى والتحقيق الإداريّ الذي تمَّ بموجبه تقصير المُدان وأوليات صرف المبلغ، وجدتها كافية ومقنعة للإدانة، مُبيّنةً أنَّ المحكمة أصدرت قرارها بالحبس حضورياً لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإعطاء الحقّ للمُشتكي (وزارة الدفاع)؛ للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)