وزير الداخلية يصدر 6 أوامر لحماية منتسبي المرور أثناء تأدية الواجب

وزير الداخلية يصدر 6 أوامر لحماية منتسبي المرور أثناء تأدية الواجب

+A -A
  • 30-07-2023, 12:32
  • 105 مشاهدة
  • أمن

بغداد- ميل  


أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري 6 أوامر بعد الاعتداء الأخير على ضباط في المرور، مشددا على أن انضباط منتسبي الوزارة وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون صور خطأ للبعض.


وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"ميل"، استمراراً بالدعم اللامحدود من لدن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم لأبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة وتعزيزاً لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب". 


وأضافت، ان" انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض إن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد"، موضحة أن "الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد (229،230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة (1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم.


وبناء عليه أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي:

  1. العمل بأحكام المادة (102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
  2. العمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة (212) من القانون المدني .
  3. التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد (229،230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة  1969.
  4. التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.
  5. توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة .
  6. تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة .