ابتكار معجون من الشعر لحماية الأسنان
المالية تعلن شمول خريجي الإعدادية الإسلامية بالوقفين الشيعي والسني بالوصف الوظيفي
طقس العراق.. اعتدال يكسر الحرارة الشديدة في العشرة الأخيرة من آب
الذهب يزداد سطوعاً مدعوما بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية
ترامب لزيلنسكي: تريد إنهاء الحرب أنسى استعادة القرم و الانضمام إلى "الناتو"
النفط يستقر مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات
أتلتيكو مدريد يسقط امام اسبانيول بالجولة الأولى من الدوري الإسباني
العراق وامريكا يبحثان ملف النفط والأوضاع الإقليمية
الجزائر .. زلزال بقوة 5.8 درجة يهز ولاية تبسة
موافقة اردنية على الإلغاء المتبادل لتأشيرات الدخول مع روسيا
أمر استقدام بحق مدير هيئة الاعاقة السابق في ذي قار
بغداد- ميل
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمرٍ باستقدام مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في ذي قار سابقاً؛ لقيامه بالتلاعب والتزوير، مشيرةً إلى ضبط مُتَّهمٍ آخر يمارس تعقيب المُعاملات فيها.
وذكر بيان للهيئة في بيان ورد لـ "ميل"، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ في ذي قار أصدر أمر استقدامٍ بحقّ مدير هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة سابقاً؛ إثر قيامه بالتلاعب والتزوير في كتب الإحالة الواردة إلى اللجان الطبيَّة؛ لتثبيت ختم القسم عليها، بالإضافة إلى فقدان عددٍ من الأضابير وإيهام الإدارة بتدقيقها، فضلاً عن مسؤوليَّته عن وجود حالات حكٍّ وشطبٍ وتحبيرٍ في سجلات الصادر، وترويجه لمعاملات مواطنين من سكنة أقضيةٍ خارج مركز المحافظة، حسب المُخالفات المُؤشَّرة في محضر اللجنة التحقيقيَّة وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق ذي قار"، مُوضحاً أنَّ "أمر الاستقدام صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وأشار إلى أن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى هيأة الإعاقة والاحتياجات الخاصَّة في المُحافظة، تمكَّن بعد المُتابعة والتحرّي، من ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالجرم المشهود؛ أثناء تعقيبه معاملات المشمولين بـ"المُعين المُتفرّغ"، ومُتابعة إجراءات القرارات الطبيَّة بأولياتٍ غير أصوليَّةٍ، دون تخويلٍ رسميٍّ".
وأضاف، أن "الفريق استطاع في مُديريَّة بلديَّة الفجر، من ضبط الأوليات كافة الخاصَّة بتمليك قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة ومُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في القضاء التي مُنِحَت وفق المادة (40) من قانون (21 لسنة 2013)، دون وجود ما يُؤيّد تسديد المبالغ المُستحقة في كتب تمليك العقارات، التي بلغت قيمتها - حسب ضوابط تقدير العقارات في القضاء لسنة 2024 - (204,250,000) مليون دينار، علماً أنَّ أسعار العقارات وفقاً للقيمة السائدة في السوق أعلى من الضوابط المُحدَّدة في ضوء المُخالفات المُؤشَّرة من قبل شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى تقرير الخبير الفنيّ"، لافتاً إلى "عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)