خالفوا واجباتهم.. ضبط 4 متهمين في مديرية التسجيل العقاري بصلاح الدين

خالفوا واجباتهم.. ضبط 4 متهمين في مديرية التسجيل العقاري بصلاح الدين

+A -A
  • 9-08-2024, 16:43
  • 122 مشاهدة
  • أمن

بغداد- ميل  

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبط أربعة مُتَّهمين في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في صلاح الدين؛ إثر عمليَّات تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع أراضٍ.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ "ميل"، أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين بادر إلى إجراء عمليَّات التحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تضمَّنتها شكوى تفيد بحصول تلاعبٍ في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء".

وأوضح، ان "الفريق، بعد إتمام عمليَّات التحرّي والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، تمكَّن من ضبط أربعة مُوظَّفين في مُديريَّة التسجيل العقاري في مُحافظة صلاح الدين؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجبات وظیفتهم بقصد الإضرار بمصلحة عددٍ من الأفراد ومنفعة آخرين على حسابهم، عبر التلاعب في محاضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّة لذوي الشهداء،" مبيناً، أن "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل 15 إضبارةً عقاريَّةً من الأضابير الخاصَّة بذوي الشهداء".

وأضاف البيان، إن "التفاصيل تشير إلى قيام المُتَّهمين بالاشتراك مع مُوظَّفين في بلديَّة تكريت ومُحامين ومُعقّبين بشراء الوصولات الخاصَّة بقطع الأراضي السكنيَّة المُخصَّصة لذوي الشهداء؛ ممَّا أدَّى إلى عدم استلام حقوقهم؛ بالرغم من ظهور أسمائهم ضمن محضر التخصيص".

ولفت إلى، أنَّ "عمليَّة شراء الوصولات تمَّت قبل عدَّة سنواتٍ من صدور محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة في العام ٢٠٢٣،" مشيراً إلى "فتح بياناتٍ، وعمل أضابير عقاريَّةٍ، وتوقيع ذوي الشهداء وبصمتهم الابتدائيَّة والنهائيَّة على البيان المفتوح (الفارغ) الذي لا يحتوي على أيَّة معلوماتٍ، باستثناء رقم القطعة وبصمة ذوي الشهيد".

وتابع، إنَّ "تلك العمليَّـة تمَّت دون علم ذوي الشهداء؛ كون بصمتهم موجودةً سابقاً على البيان، "مُنبّهاً إلى "أخذ إقراراتٍ خارجيَّةٍ مُوقَّـعةٍ في العامين (2014 و2019)، في حين إنَّ محضر التخصيص تمَّ في العام ٢٠٢٣، أي أنَّ قطع الأراضي تمَّ شراؤها قبل محضر التخصيص" منوها 

ونَوَّه البيان الى "محضر أصولي، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة أمام قاضي التحقيق الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة 331 من قانون العقوبات".