وزير الداخلية: العراق اعتمد اجراءات وقائية فككت المئات من شبكات المخدرات
ميسي يحقق إنجازاً جديداً بقميص الأرجنتين
الإطار التنسيقي يدين بأشد العبارات العدوان الصهيوني الغادر على الدوحة
السوداني: الثقافة أحد خطوط الصد الدفاعي للدولة في تعزيز وحدة البلاد
ديشامب: ما فعله الجمهور غير مقبول وفقدنا شيئين أمام أيسلندا
المرور تدعو سائقي المركبات الذين لم يثبتوا لوحات امراجعة المواقع المخصصة
الجيش الأميركي يتنصل من ضلوعه في الهجوم الصهيوني على قطر
عمليات بغداد تشرع بممارسات أمنية واسعة في منطقتي الفضيلية والباوية
علماء يطورون أداة لـ"إعادة الزمن"
مجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث الاعتداء الصهيوني على الدوحة
تخفيف الحكم بالسجن بحق رئيس هيئة التقاعد السابق ومدير شركة "كي كارد"
بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومُدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد قبول محكمة التمييز الاتحاديَّـة طلب إعادة مُحاكمتهما.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، أنَّ" محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما عن تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة، مُبيِّنةً أنَّ قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ منهما".
وأضافت انَّ "محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها، مُشيرةً إلى قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المُحاكمة مُجدِّداً، استناداً إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة".
وأوضحت أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021حكماً بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة (4) سنواتٍ على مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه".
وأكَّدت الدائرة، أنَّ "الحكمة فرضت غرامةً مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة (9) أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)