صحة صنعاء تكشف عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن
الاحصاء الفلسطيني يحصي عدد الاطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة
نحو 300 مليار دولار خسائر "آبل" بعد يوم واحد من قرار ترامب
حزب الله يُدين العدوان الصهيوني على سوريا واليمن وغزة ولبنان
القائد العام لحلف "الناتو" يدلي بتصريح عن مميزات منظومة "أوريشنيك" الروسية
الخزعلي والمالكي يبحثان التحضيرات الجارية للانتخابات المقبلة
استدعاء عاجل لشوكولاتة شهيرة بسبب خطر الاختناق
العراق يُدين الغارات الصهيونية على الاراضي السورية
تقرير: الرسوم الجمركية لترامب تهدد بخسائر فادحة لأوروبا.. من الدولة الأكثر تضررا؟
انتصار جديد للنادي الكتلوني في قضية لاعبه اولمو
تخفيف الحكم بالسجن بحق رئيس هيئة التقاعد السابق ومدير شركة "كي كارد"
بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، تفاصيل أحكام الإدانة الصادرة بحقِّ رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومُدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد قبول محكمة التمييز الاتحاديَّـة طلب إعادة مُحاكمتهما.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ"ميل"، أنَّ" محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس (سنة و9 أشهر) بحقِّ المُدانين رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً ومدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) بعد إعادة مُحاكمتهما عن تهمة تقاضي المُدان الأول رشوةً من المُدان الثاني؛ لقاء تسهيل أعمال شركة (كي كارد) لدى هيئة التقاعد الوطنيَّة، مُبيِّنةً أنَّ قرار الحكم الذي صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) تضمَّن فرض غرامةٍ قدرها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ منهما".
وأضافت انَّ "محكمة التمييز الاتحاديَّة – الهيئة الجزائيَّة الثانية وافقت على طلب المُدانين بإعادة المُحاكمة بعد أن وجدته مُستوفياً للشروط القانونيَّة؛ كونه يستند إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة؛ لظهور وقائع وتقديم مستنداتٍ لم تجرِ محكمة الموضوع تحقيقاتها بشأنها، مُشيرةً إلى قبول طلب إعادة المُحاكمة وإحالة إضبارة الدعوى إلى المحكمة؛ لإجراء المُحاكمة مُجدِّداً، استناداً إلى أحكام المواد (270/4 و271 و275) من قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّـة".
وأوضحت أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة سبق لها أن أصدرت أوائل عام 2021حكماً بالسجن لمُدَّة (6) سنواتٍ على رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة سابقاً وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، فيما أصدرت حكماً بالحبس لمُدَّة (4) سنواتٍ على مدير الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة (كي كارد) وفق أحكام المادة (308) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (310) منه".
وأكَّدت الدائرة، أنَّ "الحكمة فرضت غرامةً مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ على كلٍّ من المُدانين، وفي حالة عدم الدفع حبسهما لمُدَّة (9) أشهرٍ تُنفَّذُ بالتعاقب".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)