الضمان الصحي: تسجيل 68 ألفاً من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة
النزاهة تضبط مدير القسم القانوني بمعاونية سمنت الشمالية سابقاً لاقترافه جريمة التزوير
السجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الترويج للكيان الصهيوني
العمل تباشر بصرف المنحة الجامعية للمستفيدين من الحماية الاجتماعية
السوداني لوزير الخارجية الأمريكي: الحشد مؤسسة عسكرية رسمية
برشلونة يمنح فرصة جديدة لجناح أفريقي
الإعمار تعلن تنفيذ 54 مشروعاً استراتيجياً للمياه في عموم المحافظات
المجلس الوزاري للاقتصاد يوافق على إنشاء مدينة الذهب العالمية في بغداد
علامة أثناء النوم تنذر بخطر الإصابة بألزهايمر
وزير الداخلية يعلن جاهزية خطة زيارة الأربعين
القضاء يكشف عن "شبكة" تستهدف قرارته ويتخذ إجراءات قانونية بحقها
بغداد- ميل
أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، بياناً تحدث فيه عن وجود "شبكة" قال إنها تستهدفه إعلامياً عبر "إشاعة الأكاذيب" ضد قراراته، مؤكدًا اتخاذه إجراءات قانونية بحق أفراد تلك "الشبكة".
وذكر البيان الذي نشره المركز الإعلامي للمجلس، ان "محكمة تحقيق الكرخ الاولى اجرت تحقيقا في قضية تتعلق بالإهانة المتعمدة بحق المؤسسة القضائية بغية اضعاف ثقة المواطنين بالقضاء وما يصدر عنه خصوصاً في الاختصاص الدستوري بهدف ارباك المشهد السياسي خارج حدود حرية التعبير عن الرأي والنقد الموضوعي البناء الذي كفلته المادة 38 من الدستور".
وأضاف أنه "قد تبين من نتائج تلك التحقيقات ان هناك شبكة ممن يصفون انفسهم (إعلاميين) لديهم مصالح خاصة او (خبراء وفقهاء قانون) لديهم خصومات شخصية مع القضاء امتهنت إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود باتجاه عدم الاطمئنان لما يصدره القضاء باستغلال عدم فهم الكافة بالقانون عبر صفحات التواصل الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسمياً، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه وكذلك بعض القنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية معينة اختارت طريق الاساءة الى القضاء كرد فعل على بعض القرارات التي صدرت بخلاف مصالحها".
وتابع البيان أن "هذه الممارسات غير القانونية هي جزء من مشروع عدم الاعتراف بالنظام السياسي القائم وبتحريك اجندات دولية وعلى اثر ذلك صدرت قرارات باستقدام المتورطين بهذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 النافذ وفي مواده(المادة 226:يعاقب بالسجن او بالحبس من اهان باحدى طرق العلانية المحاكم)و (المادة 229: يعاقب بالحبس كل من اهان محكمة قضائية) و (المادة 433: 1 – القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير باحدى طرق العلانية من شانها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه".
وأوضحت أنه "يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين، وإذا وقع القذف بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الإعلام الأخرى عد ذلك ظرفا مشددا) وهذه المواد نافذة قانونا ومن يطلب عدم تطبيقها عليه ان يفهم ان القضاء يطبق القوانين ولا يشرعها".
واختتم البيان بالقول إن "مجلس القضاء الأعلى يؤكد احترامه وحرصه على كفالة حق التعبير عن الرأي بكافة الوسائل حتى لو تضمن ذلك نقد القضاء وشخوص القائمين على إدارته بشكل موضوعي بعيداً عن التشكيك بالوظيفة ووصف القضاء بألفاظ وعبارات تشكل جريمة لاتعبر عن رأي ودليل ذلك وجود عدد كبير من حالات النقد الموضوعي الذي يبث يوميا ولم تتخذ اجراءات بحق من يمارسه".
وذكر كذلك أن "التمييز بين الحالتين يفترض يعيه جميع المثقفين والمختصين سواء في القانون او الإعلام ومن غير المقبول التبجح بشعارات (تكميم الافواه) او (تقييد حرية التعبير عن الرأي) في حالات مخالفة القانون لانها سوف تكون مبررا لا اكثر للسماح بارتكاب أفعال جرمية تخضع للمساءلة القانونية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)