ريال مدريد يدك شباك ريد بول سالزبورج بخمسة أهداف بمواجهات دوري الابطال
الرئيس الامريكي يأمر بتعليق دخول المهاجرين من الحدود الجنوبية
وزير الدفاع السوري: نتواصل مع وسطاء لوقف تقدم إسرائيل في الجنوب
صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني إلى 47161 شهيدا
زاخاروفا تعلّق على حظر واشنطن رفع علم "مجتمع الميم" فوق سفاراتها حول العالم
زيلينسكي يشكر العراق على موقفه المحايد من النزاع بين اوكرانيا وروسيا
من هي الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام؟
بغداد- ميل
حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام وكذلك آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، للإعلام الرسمي تابعه "ميل"، إن "الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم".
وأضاف عنوز، إن "الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل، كونها تخضع لاستثناء خاص حيث يشترط العفو عنها بإعادة الأموال"، موضحا أن "هذه القضايا أثارت جدلاً، لكن لكل عقوبة فلسفتها، حيث جاءت إرادة المشرع بمقترحات من القضاء تركز على أهمية إعادة المال العام كأولوية".
وتابع أن "الجناية التي تشمل حقوقاً شخصية تتطلب تنازلاً صريحاً من الطرف المتضرر مقابل العفو".
أما تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية، لفت عنوز إلى أن "القانون يتيح تطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الجعفري في قضايا، مثل تسجيل عقود الزواج وفق هذه الأحكام، كما يعتبر المهر المؤجل دينا يطالب به عند المطالبة أو اليسر، وهو مؤشر على أن الشخص (شيعي) يستدل بهذه الأحكام لتطبيقها".
وأوضح أن "من حق المواطنين تسجيل زيجاتهم السابقة شريطة توفر الأهلية القانونية لدى الطرفين".
واختتم عنوز قائلا انه "لا تزال هناك قضايا تتعلق بهذه المسائل بحاجة إلى معالجة شاملة لضمان تطبيق القانون".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)