السوداني لنقيب المعلمين العراقيين: ماضون بإجراءات توزيع الأراضي على المعلمين
العراق يدرس إمكانية تقليص استيراد "البالات" والسكائر الالكترونية
ايضاح من الاتصالات بشأن وجود عقد استثماري مع شركة بريطانية
المفوضية تقرر السماح للتحالفات والأحزاب السياسية باستبدال مرشحيها
مفوضية الانتخابات تحدد موعداً لطباعة ورقة الاقتراع
الخطوط الجوية تستأنف رحلات العمرة إلى الديار المقدسة
العدل: استحداث 17 مديرية ونقل 27 دائرة تسجيل إلى بنايات حديثة ببغداد والمحافظات
المحكمة الاتحادية: الحكم بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر
السوداني يوجه بتشكيل فريق وطني مشترك لتحسين التصنيف الائتماني للعراق
مصرف الرشيد يطلق قرض الطاقة المتجددة بفائدة تصل إلى 3 بالمئة
فائق زيدان: مدركون لخروق ما بعد الانتخابات .. عليكم تعديل مواد الدستور المسببة للانسداد
بغداد- ميل
شدد رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، على ضرورة تعديل المواد الدستورية التي سببت انسداداً سياسياً في العراق طيلة الفترة الماضية، فيما اشار الى أن المحكمة الاتحادية تدرك الخروق التي حصلت في فترة ما بعد الانتخابات المبكرة الماضية.
وقال زيدان في مقالة منشورة له وأطلع عليها "ميل" إن "القاضي مثله مثل اي مواطن في المجتمع يشخص الخطأ او سلبية ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً من المجتمع، لكن معاناته هذه تكون بدرجة اكبر لانه يجد نفسه عاجزا عن ممارسة دوره كقاضٍ لمعالجة هذا الخطأ ومساءلة مرتكبه".
وأضافة أن "هذا العجز سببه عدم وجود نص دستوري ازاء الخرق الدستوري او عدم وجود نص قانوني ازاء الفعل الذي يعتقد البعض انه فعل يجب مساءلة مرتكبه ذلك ان القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه)".
ولفت القاضي زيدان الى أن "الخروقات الدستورية او الافعال غير المقبولة اجتماعيا واخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد الا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري او القانوني"، مبيناً أن " القضاء يدرك تماما الاثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول سنة 2021 المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحسب نص المادة (66) من الدستور".
وأوضح أن "هذا الخرق الدستوري الا ان القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق او مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري يجيز له ذلك، وهذا ما لمسناه جليا في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 132 وموحداتها 17 دعوى/اتحادية/2022 الصادر بتاريخ 7 /9 /2022 بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب اذ رغم ان القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعيا بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح".
وأشار زيدان الى أن "القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لان جزاء هذا الخرق (حل المجلس) اوكلته المادة (64) من الدستور الى مجلس النواب ذاته بان يحل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وبين رئيس مجلس القضاء أن "المحكمة الاتحادية بررت قرارها -وهي على صواب في ذلك- بان اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، وازاء وضوح هذا النص فلا مساغ للاجتهاد بخلاف ما ورد فيه".
وختم زيدان مقالة مذكراً القوى السياسية بـ "ضرورة هذه اعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من احداث مؤسفة بان يتم النص على جزاء مخالفة اي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)