وزير النفط: مشروع FCC يزيد معدلات إنتاج المنتجات النفطية البيضاء
رئيس الجمهورية: ضرورة معالجة التوترات والأزمات في المنطقة
كاليفورنيا: ترامب هو من أشعل الحرائق في لوس أنجلوس
رئيس الوزراء: مستمرون بدعم الحركة الفنية لاستثمار الطاقات الابداعية
طهران تهدد: سنهاجم منشآت "إسرائيل" النووية السرية إذا استهدفت منشآتنا
المفوضية تعلن عن تقديم 188 ألف شخص لوظائف موظفي الاقتراع
النوم أكثر من 9 ساعات يهدد دماغك وصحتك
النزاهـة تضبط موظفا بفرع الهيئة العامة للضرائب في بابل
الحشد الشعبي يعتقل عدداً من منتسبيه المشتبه بهم باستغلال اسمه لأغراض انتخابية
النقل تعلن استعدادها التام لخطة التفويج العكسي للحجاج العراقيين
النزاهة: صدور حكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً
بغداد- ميل
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور حكمين حضوريين بإدانة نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، لارتكابه مخالفات في عقدي تجهيز بأسلحة خفيفة.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ"ميل"، إن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة أصدرت حكمين حضوريين بالحبس بحق نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً، في قضيتي توقيع عقود لتجهيز وزارة الدفاع بالعتاد".
واضافت، أن "المدان ارتكب مخالفات في العقد الأول الخاص بتجهيز الوزارة بعتاد (45\5) ملم خلافاً للسياقات القانونية في التعاقد، لافتةً إلى سعر الإطلاقات النارية المُثبت في العقد بلغ (26) سنتاً للإطلاقة الواحدة، في حين إن السعر الحقيقي لها يتراوح بين (3-5) سنتات".
واوضحت، ان "المُدان ارتكب مُخالفات أخرى عند توقيع العقد تمثلت بعدم وجود شهادة فحص وقبول للعتاد، وعدم وجود مستندات استلام؛ مما أدى إلى إحداث الضرر عمداً بمصلحة الوزارة".
ولفتت الى ان "نائب الأمين العام لوزارة الدفاع سابقاً ارتكب مُخالفات في عقد آخر لتجهيز الوزارة بأسلحة خفيفة وعتاد بمبلغ (15,542,930) مليون دولار أمريكي، مُنوهةً بعدم تجهيز المواد المُتعاقد عليها؛ بالرغم من صرف المبلغ المذكور، كما أن إبرام العقد هو خارج صلاحية المدان".
واشارت الى أن "محكمة جنايات الكرخ - الهيئة الثالثة، بعد اطلاعها على أقوال المُمثل القانوني لوزارة الدفاع الذي طلب الشكوى ضد المُدان وتقرير ديوان الرقابة المالية وكتاب وزارة التجارة - مُسجل الشركات، وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها بالحبس الحضوري وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحق للجهة المُتضررة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)