اشادة لبنانية بمبادرة السوداني بشأن صندوق التضامن العربي
الرئيس الهنغاري: خسائرنا بسبب الحرب في أوكرانيا بلغت 20 مليار يورو
الرئيس اللبناني يشكر السوداني على تبرعه بـ20 مليون دولار لبلاده
من هي "المدخلية السلفية" وأسباب ظهورها؟
هل تزوج حليم من سندريلا؟.. أسرة العندليب تنهي الجدل
مجلس الوزراء يقر تعديلًا على ضوابط تحويل جنس الأرض من زراعي إلى سكني
التخطيط: المعلومة أداة محورية في دعم التنمية وصناعة القرار
في مصر.. امرأة ترفع دعوى قضائية ضد زوجها بعد أن ناداها بـ"البومة"
"ميل" ينشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة السوداني
الطائرات العراقية تقتل مجموعة من الإرهابيين بضربة جوية في صلاح الدين
النخيل للحريات يقدم 9 ملاحظات حول قانون "حرية التعبير عن الرأي
بغداد- ميل
قدم مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، تسع ملاحظات حول قانون حرية التعبير والرأي والاجتماع والتظاهر السلمي الذي يعتزم البرلمان تمريره.
وقال المركز في بيان، "تضمن جدول اعمال جلسة مجلس النواب رقم 25 ليوم غد الثلاثاء العاشر من أيار / مايو 2023 القراءة الثانية لقانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" رغم موجة الجدل والاعتراض والاحتجاج الذي اثاره القانون من قبل صحفيين وناشطين ومختصين ووجود وعود من أعضاء بمجلس النواب بتأجيل طرح القانون لحين انضاجه".
واكمل, وهنا نود التوضيح جملة أمور تخص هذا القانون كما هو منشور في نسخته على موقع مجلس النواب الالكتروني:
أولا: ان قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي" لا يرتقي أساسا الى قانون بسبب ابوابه وفصوله وفقراته المختصرة رغم الأهمية الكبيرة له كونه يختص بأهم قضية وهي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، حيث تم اختصار القانون بـ17 مادة فقط.
ثانيا: حاول القانون ان يختصر حرية التعبير عن الرأي بالاطلاع على بيانات الوزارات والبحث العلمي وحتى هذه الفقرة لم يتوسع فيها ويحدد آلياتها بالشكل المطلوب.
ثالثا: نرى ان المادة الخامسة من القانون تحتاج الى توضيحات أكثر وعدم جعلها "حمالة أوجه" او خلق ثغرات يمكن من خلالها استهداف وملاحقة أصحاب الرأي مع تأكيدنا على ضرورة ادانة وتجريم خطاب الكراهية واثارة النعرات الطائفية وكل ما من شأنه تهديد السلم المجتمعي.
رابعا: المادة السابعة من القانون (أولا) وضعت شرطا يكاد يكون تعجيزيا ومعرقلا لحرية الاجتماع، حيث اشترطت الحصول على اذن من رئيس الوحدة الإدارية قبل خمسة أيام، فيما حددت موعد الرفض قبل 24 ساعة من تاريخ تنظيم الاجتماع، والحصول على اذن بحد ذاته يعيد الى الاذهان قوانين وتعليمات الأنظمة الشمولية والدكتاتورية لأنه سيجعل حق الاجتماع رهينة بيد رئيس الوحدة الإدارية.
خامسا: المادة الثامنة (ثانيا) والمادة العاشرة (ثانيا) تضمنت تضييقا واضحا على حرية انعقاد الاجتماع والتدخل في تحديد التوقيتات الزمنية لها.
ولا) رهنت توفير الحماية الأمنية للتظاهرات والاجتماعات اذا نُظمت وفق احكام القانون المذكور، ما يعني اخلاء المسؤولية عن حماية أي تجمع آخر لا ينعقد وفق شروط القانون الحالي.
سابعا: المادة 13 من القانون تحتاج الى إعادة صياغة دقيقة وعدم استخدام مصطلحات فضفاضة يمكن تطويعها قانونيا لاستهداف الصحفيين او أصحاب الرأي كما في الفقرة (هـ) من المادة المذكورة.
ثامنا: ان الفصل الثاني من القانون والخاص بحرية التعبير يحتاج الى تفاصيل موسعة لأنه لا يمكن اختصار قضية مهمة مثل حرية التعبير عن الرأي بهذا الشكل الموجز.
تاسعا: نرى بالمجمل ان القانون يحتاج الى مزيد من الانضاج وعقد ورش ولقاءات مع مختصين وعدم التسرع في تمريره سيما من بعض الجهات التي تستغل الأوضاع السياسية الحالية وسيطرة طرف معين على الأغلبية النيابية في السلطة التشريعية.
سادسا: المادة 11 (أ
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)