الاستخبارات تحبط تهريب 198 ألف حبة مخدرة في الأنبار
للمرة الرابعة في 2025 .. البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة
ايران تعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة
ايران تعلق على نقل عتاد عسكري أمريكي للمنطقة
توقعات بموسم مطري خلال خريف العراق
السوداني يؤكد التزام الحكومة بحماية حقوق المتقاعدين
هل لدى ترامب الحق بطرد آلاف المسؤولين في ظل الإغلاق الحكومي؟
توجيه من السوداني بشأن مشروع مترو بغداد
الداخلية تنفي فرض 500 ألف دينار على تحويل ملكية السيارات
مبابي يُشيد بزميله السابق في سان جيرمان بعد تألقه أمام برشلونة
المحكمة الاتحادية: الدستور منح الشعب حرية تنظيم الأحوال الشخصية
بغداد- ميل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.
وبحسب وثائق نشرتها المحكمة واطلع عليها "ميل" أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)".
وأضافت،إن "الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".
وأشارت الوثيقة الى أنه "صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)