أمانة مجلس الوزراء تنفي رابطاً وهمياً يتعلق بتحويل عقود منتسبي الحشد الشعبي
كردستان: إسقاط طائرة مسيرة قرب مطار أربيل الدولي
إيران تعلن إعادة فتح مجالها الجوي
رئيس مجلس محافظة بغداد: جلسة اختيار المحافظ اليوم تعدّ باطلة
صندوق النقد يؤجل مراجعة الشريحة الخامسة من قرض مصر
في زيارة رسمية .. وزير الخارجية السعودي يصل إلى موسكو
كم صدر العراق من النفط الى الاردن خلال النصف الأول من العام الحالي؟
الداخلية علن استشهاد منتسب وإصابة ضابط وقتل تاجري مخدرات بعمليتين منفصلتين في بغداد وبابل
مستشار الأمن القومي يُشيد بدور الدبلوماسية الفاعل الذي يلعبه العراق بالتعامل مع الملفات الخارجية
باكستاني يقتل ابنه بسبب صداقاته مع المتحولين جنسيا
المحكمة الاتحادية: الدستور منح الشعب حرية تنظيم الأحوال الشخصية
بغداد- ميل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.
وبحسب وثائق نشرتها المحكمة واطلع عليها "ميل" أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)".
وأضافت،إن "الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".
وأشارت الوثيقة الى أنه "صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)