الرئاسات الأربع تعقد اجتماعها لبحث العفو العام والانتخابات
توجيه اتهامات بالاغتصاب وارتكاب جرائم جنسية إلى نجل ولية عهد النرويج
الجامعة العربية توجه نداءً عاجلا للعالم من أجل غزة
علماء روس يزيدون قوة البطاريات البكتيرية
كييف تكثف محاولاتها لضرب مواقع روسية استراتيجية قبيل اجتماع ترامب وزيلينسكي
القائد العام يستثني منتسبي الأجهزة الأمنية من الحجز الالكتروني للمعاملات الورقية
شرطة دبي تُحبط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة تبلغ قيمتها 25 مليون دولار
اللجنة الأمنية العليا: عدم وجود أي حظر للتجوال في يوم الانتخابات
الإفراج عن مشجع ليفربول المتهم بإساءة عنصرية ضد سيمينو
المحكمة الاتحادية: الدستور منح الشعب حرية تنظيم الأحوال الشخصية
بغداد- ميل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.
وبحسب وثائق نشرتها المحكمة واطلع عليها "ميل" أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)".
وأضافت،إن "الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".
وأشارت الوثيقة الى أنه "صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)