موسكو: هناك محاولات لتعطيل الحوار بين روسيا وأمريكا
مفوض الأمم المتحدة: سكان غزة يعشيون أوضاعاً كارثية
قوات الامن تطيح بقاتل عائلة كاملة في ميسان
البيت الأبيض يحسم جدل مغادرة إيلون ماسك منصبه في إدارة ترامب
الاعلام الامني تنوه عن تفجير مسيطر عليه غربي بغداد
دراسة تكشف عن أطعمة "لذيذة" تدمر دماغك وتصيبك بالاكتئاب دون أن تشعر
بزشكيان: لن نتردد في الدفاع عن أنفسنا
صورة مهينة لميسي تشعل غضب الجماهير في الولايات المتحدة
صحة صنعاء تكشف عدد ضحايا الغارات الأمريكية على اليمن
الاحصاء الفلسطيني يحصي عدد الاطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة
المحكمة الاتحادية: الدستور منح الشعب حرية تنظيم الأحوال الشخصية
بغداد- ميل
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.
وبحسب وثائق نشرتها المحكمة واطلع عليها "ميل" أن "ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)".
وأضافت،إن "الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون".
وأشارت الوثيقة الى أنه "صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية".
جميع الحقوق محفوظة (ميل نيوز)